( * 1 ) وهي ما عن علي بن جعفر ( ع ) عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته فمسحها بخرقة ثم أدخل يده في غسله هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال ( ع ) : إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل وإن لم يجد غيره أجزاه . المروية في قرب الإسناد ص 84 المطبوع بإيران . )