نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 490
< فهرس الموضوعات > إمكان الاستدلال برواية سليمان على جواز التكلم لحاجة يضر فوتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأييد الحكم برواية أبي بصير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التأييد بنفي الحرج بناء على جريانه في الحكم الغير الالزامي < / فهرس الموضوعات > فعلم أنّ هذا عنوان غير عنوان « ذكر الله » . ولذا يمكن أن يستدلّ به على جواز التكلَّم بكلّ ما يضطرّ إليه الإنسان في أمور دينه * ( أو ) * دنياه ، وضابطه : كلّ * ( حاجة يضرّ فواتها [1] ) * نظير ضرر فوات زيادة الرزق بترك حكاية الأذان . ويمكن أن يؤيّد الحكم بما تقدّم في رواية أبي بصير [2] من جعل حكمة النهي عدم قضاء الحاجة الشاملة للدنيوية ، فإنّ مثل هذا لا تعارض فوات الحاجة الحاضرة . ويؤيّده نفي الحرج ، بناء على جريانه في الحكم الغير الإلزامي وأنّ الضرورات تبيح المحضورات ، فالضرورات العرفية وإن لم تبلغ مراعاتها حدّ الوجوب تبيح المكروهات . ومنها يعلم أنّ حال الاضطرار مستثنى من جميع المكروهات . إلى هنا انتهى الجزء الأوّل حسب تجزئتنا . ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله ، وأوّله : « الفصل الثالث : في كيفية الوضوء » . < / لغة النص = عربي >
[1] في الشرائع : فوتها . [2] تقدّم في الصفحة : 487 .
490
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 490