responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 490


< فهرس الموضوعات > إمكان الاستدلال برواية سليمان على جواز التكلم لحاجة يضر فوتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأييد الحكم برواية أبي بصير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التأييد بنفي الحرج بناء على جريانه في الحكم الغير الالزامي < / فهرس الموضوعات > فعلم أنّ هذا عنوان غير عنوان « ذكر الله » .
ولذا يمكن أن يستدلّ به على جواز التكلَّم بكلّ ما يضطرّ إليه الإنسان في أمور دينه * ( أو ) * دنياه ، وضابطه : كلّ * ( حاجة يضرّ فواتها [1] ) * نظير ضرر فوات زيادة الرزق بترك حكاية الأذان .
ويمكن أن يؤيّد الحكم بما تقدّم في رواية أبي بصير [2] من جعل حكمة النهي عدم قضاء الحاجة الشاملة للدنيوية ، فإنّ مثل هذا لا تعارض فوات الحاجة الحاضرة .
ويؤيّده نفي الحرج ، بناء على جريانه في الحكم الغير الإلزامي وأنّ الضرورات تبيح المحضورات ، فالضرورات العرفية وإن لم تبلغ مراعاتها حدّ الوجوب تبيح المكروهات .
ومنها يعلم أنّ حال الاضطرار مستثنى من جميع المكروهات .
إلى هنا انتهى الجزء الأوّل حسب تجزئتنا .
ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله ، وأوّله :
« الفصل الثالث : في كيفية الوضوء » .
< / لغة النص = عربي >



[1] في الشرائع : فوتها .
[2] تقدّم في الصفحة : 487 .

490

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست