نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 478
< فهرس الموضوعات > كراهة الجلوس في الشوارع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة الجلوس في الشارع . وتحت الأشجار المثمرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر رواية السكوني اختصاص الكراهة بما فيه الثمرة بالفعل < / فهرس الموضوعات > منها : * ( الجلوس في الشوارع ) * فعن الخصال بسند معتبر عن أمير المؤمنين عليه السلام في جملة حديث قال : « لا تبل على المحجّة ولا تتغوّط عليها » [1] . وصحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام : « قال : قال رجل لعليّ بن الحسين عليهما السّلام : أين يتوضّأ الغرباء ؟ قال : يتّقى شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، قيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور » [2] . * ( و ) * منه يستفاد كراهة الجلوس في * ( المشارع وتحت الأشجار المثمرة ) * وفي بعض الروايات عبّر بمساقط الثمار [3] وفي النبويّ برواية السكوني : « تحت شجرة فيها ثمرتها » [4] وظاهره الاختصاص بما فيه الثمرة بالفعل ، وهو أخصّ من الأوّلين . نعم ، في المحكيّ عن العلل عن الباقر عليه السلام : « إنّ لله تعالى ملائكة وكَّلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل ، فليس من شجرة ولا نخلة إلَّا ومعها ملك من الله تعالى يحفظها وما كان فيها ، ولولا أنّ معها من يمنعها لأكلها السباع وهو أمّ الأرض إذا كان فيها ثمرها ، قال : وإنّما نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن يضرب أحد من المسلمين خلاه ، تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكَّلين بها ، قال : ولذلك يكون للشجرة [5] والنخل
[1] الخصال : 635 ، حديث الأربعمائة ، والوسائل 1 : 231 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 12 . [2] الوسائل 1 : 228 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 . [3] الوسائل 1 : 228 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 . [4] الوسائل 1 : 228 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 . [5] في « ع » : تكون الشجرة والنخلة أنسا ، وهكذا في سائر النسخ ، إلَّا أنّ فيها بدل « أنسا » : « نساء » والظاهر أنّها مصحّفة ، وما أثبتناه من المصدر . والأنس - بالفتح - : ما يأنس به الإنسان ، وفي الصحاح : الأنس : خلاف الوحشة ، وهو مصدر قولك : أنست به - بالكسر - أنسا وأنسه ، انظر الصحاح 3 : 906 .
478
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 478