responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > الأخبار المطلقة في النهي عن سؤر الحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأخبار المقيدة < / فهرس الموضوعات > المأمونة كالمصنّف قدّس سرّه تبعا للآخرين [1] . ولعلَّه للصحيحة المذكورة بإسقاط لفظة « لا » من أوّلها كما في رواية التهذيب والاستبصار [2] فيكون قوله : « إذا كانت مأمونة » قيدا للجنب والحائض ، أو لتعارض الروايتين ، فالمتيقّن كراهة المقيّد .
لكنّ الأخبار المطلقة كثيرة ، مثل قوله عليه السلام في رواية عنبسة :
« اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّأ منه » [3] ورواية أبي بصير : « هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا » [4] وفي رواية أبي هلال : « المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحبّ أو أتوضّأ منه » [5] .
وتقييدها بالمأمونة وإن وردت في غير واحد من الأخبار ، مثل صحيحة رفاعة المروية في السرائر : « إنّ سؤر الحائض لا بأس به أنّ يتوضّأ منه إذا كانت تغسل يديها » [6] وصحيحة عليّ بن يقطين : « في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ؟ قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس » [7] . إلَّا أنّه لا يتعيّن حمل الأخبار المطلقة عليها ، لاحتمال المقيّد للحمل على شدّة الكراهة في محلّ القيد وخفّتها في غيره .



[1] كما في المقنعة : 584 ، والمراسم : 37 ، والجامع للشرائع : 20 ، وراجع مفتاح الكرامة 1 : 84 .
[2] التهذيب 1 : 222 ، الحديث 633 ، والاستبصار 1 : 17 ، الحديث 31 .
[3] الوسائل 1 : 170 ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث الأوّل وفيه : ولا تتوضّ منه .
[4] الوسائل 1 : 170 ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث 7 .
[5] الوسائل 1 : 171 ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث 8 .
[6] السرائر 3 : 609 ، وعنه الوسائل 1 : 171 ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث 6 .
[7] الوسائل 1 : 170 ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث 5 .

381

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست