نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 289
< فهرس الموضوعات > الرجوع إلى عموم أدلة وجوب غسل الثوب من النجاسة المرددة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رد الوجه الثالث في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو فقد أحد المشتبهين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه عدم وجوب غسل الثوب بالفرد الباقي < / فهرس الموضوعات > اختاره جماعة ، منهم السيّد العلَّامة الطباطبائي رحمه الله حيث قال في منظومته : < شعر > وإن تواردا على رفع الحدث لم يرتفع ، وليس هكذا الخبث [1] < / شعر > ومن أنّ المرجع بعد تساقط الأصلين عموم ما دلّ على وجوب غسل الثوب من النجاسة المردّدة [2] فإذا فرضناها بولا دلّ قوله عليه السلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [3] على وجوب الغسل عقيب كلّ بول ، والأمر بالغسل وإن لم يعلم بقاؤه ، إلَّا أنّ الاحتياط اللازم عند الشكّ في سقوط الأمر يقتضي وجوب الغسل . ويردّه أنّا نقطع بأنّ وجوب الغسل لتحصيل الطهارة ، فإذا حصلت - ولو بحكم الأصل - سقط . وحاصل ذلك : أنّه يفرض كلّ فرد من النجاسة الملاقية سببا لوجوب غسل الثوب منها ، فإذا تحقّق بعد زمن العلم بالحال الغسل بهما فالنجاسة الملاقية للثوب من أحد المشتبهين مع الطهارة الحاصلة له من استعمال الآخر نظير الحديث مع الطهارة المشكوك في تقدّمها عليه ، والفرق بين المقام ومسألة الطهارة والحدث جريان الأصل فيه لا فيها . والمقام يحتاج إلى تأمّل تامّ . ولو فقد أحد المشتبهين ، فهل يجب غسل الثوب النجس بالآخر ؟ وجهان : من أنّه بعد الغسل محكوم بنجاسة شرعا بالاستصحاب فلا يفيد ، خصوصا فيما يلزم فيه تكثير النجاسة ظاهرا ، حيث يحكم بالاستصحاب بنجاسة أزيد من موضع النجس المتيقّن ، بناء على أنّ مقتضى النجاسة
[1] الدرّة النجفية : 8 ، وفيها : « ولو تعاقبا على رفع الحدث » . [2] راجع الوسائل 2 : 1005 ، الباب 7 من أبواب النجاسات . [3] الوسائل 2 : 1008 ، الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
289
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 289