responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280


< فهرس الموضوعات > حمل المشهور الصحيحة على خروج أحد المحتملين عن مورد الابتلاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد كلام السيد في المدارك < / فهرس الموضوعات > وكذلك لو علم إجمالا بوقوع النجاسة على الماء أو ظهر الإناء الَّذي لا يبتلى به في الاستعمالات المشروطة بالطهارة ، كما هو مورد صحيحة عليّ بن جعفر عليه السلام الواردة في « رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال عليه السلام : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا » [1] حيث حملها المشهور في مقابل الشيخ قدّس سرّه [2] على ما إذا تحقّق إصابة الدم للإناء ولم يتحقّق إصابته للماء ، فلم يجعله الإمام من قبيل الشبهة المحصورة . ووجهه ما ذكرنا من عدم تنجّز التكليف بالاجتناب عن استعمال النجس المردّد إذ لو علم تفصيلا بكون النجس هو ظهر الإناء لم يكن عليه تحريم منجّز أصلا .
وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام السيّد قدّس سرّه في المدارك ، حيث قال بعد منع بعض مقدّمات دليل الاجتناب : إنّه يستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلَّق الشكّ بوقوع النجاسة في الماء أو خارجه لم ينجس الماء ولم يمنع من استعماله وهو مؤيّد لما ذكرنا [3] انتهى .
فإنّ المراد بخارج الماء إن كان جسما آخر يصحّ التكليف عرفا منجّزا بالاجتناب عنه - كمأكول أو مشروب آخر أو ما يلبسه أو يسجد عليه في الصلاة - منعنا حكم الأصحاب بالطهارة في أحدهما ، وإن كان ممّا لا يبتلى المكلَّف بالنهي عن استعماله بالفعل - كظهر الإناء أو أرض لا يبتلى المكلَّف بالسجود عليها أو التيمّم بها - فالوجه في الحكم بطهارة الماء عدم التكليف



[1] الوسائل 1 : 112 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[2] حملها الشيخ على ما إذا كان ذلك الدم مثل رأس الإبرة ، انظر الاستبصار 1 : 23 ذيل الحديث 57 .
[3] المدارك 1 : 108 .

280

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست