نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 278
< فهرس الموضوعات > وجوب التيمم إذا لم يوجد غير الإنائين المشتبهين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنبيهات المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنبيه الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنبيه الثاني < / فهرس الموضوعات > وإلَّا فالاتّفاقات المستفيضة كافية في المسألة ، بل يكفي فيها النصّ الآمر بإهراقهما . * ( وإن لم يجد غير مائهما [1] تيمّم ) * وهما [2] موثّقا سماعة وعمّار : « عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال : يهريقهما ويتيمّم » [3] وعن المعتبر والمنتهى عمل الأصحاب بهما وقبولهم لهما [4] . ثمّ إنّ في المسألة أمورا يجب التنبيه عليها : الأوّل أنّه لا فرق في المشتبهين بين كونهما مسبوقين بالطهارة - كما في مورد الرواية - أو بالنجاسة ، أو غير معلوم الحالة السابقة ، لشمول ما ذكر من القاعدة ومعقد الاتّفاقات المنقولة وفحوى الروايتين . ويحتمل ضعيفا الفرق بين الصور بالحكم بجواز ارتكاب أحدهما في الأولى دون الأخيرتين أو في الأولى والأخيرة دون الثانية . الثاني لو انصبّ أحد الإناءين المشتبهين وجب الامتناع من الآخر ، لبقاء
[1] كذا في الشرائع ، وفي النسخ : فإن لم يجد غيرهما . [2] كذا في النسخ ، ولا يخفى عدم سبق مرجع لضمير التثنية ، فلاحظ . [3] الوسائل 1 : 112 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 و 14 . [4] المعتبر 1 : 104 ، والمنتهى 1 : 176 .
278
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 278