responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > أربع وعشرون صورة في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حاصل الكلام : أن التباعد بسبع في سبع ، وبخمس في الباقي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ذكره شارح الدروس < / فهرس الموضوعات > الاستحباب ، وحينئذ فيعتبر الفوقية والتحتية باعتبار المجرى ، فإنّ جهة الشمال فوق بالنسبة إلى ما يقابلها ، كما دلّ عليه الرواية ، وإنّما يظهر أثر ذلك مع التساوي في القرار ويضمّ إلى الفوقية والتحتية باعتبار القرار وإلى صلابة الأرض ورخاوتها ، فيحصل أربع وعشرون صورة [1] انتهى .
أقول : ويشير إلى علوّ جهة الشمال ما تقدّم من قوله عليه السلام في رواية ابن أبي زيد المتقدّمة : « ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » فإنّ دبر قبلة العراقي هي جهة الشمال .
وأمّا تحصيل الصور الأربع وعشرين فواضح ، لأنّ الستّ السابقة يضرب في أربع ، هي كون البئر في طرف الشمال والبالوعة في طرف الجنوب وعكسها ، وكون البئر في طرف المشرق والبالوعة في طرف المغرب وعكسها .
وأمّا تقييد علوّ الجهة بعلوّ القرار بصورة عدم معارضته به فيشكل استفادته من الأخبار وإن ساعده الاعتبار .
وحاصل ذلك : كفاية الخمس في جميع صور صلابة الأرض ، وهي اثنتا عشرة ، وجميع صور علوّ البئر حسّا من صور الرخاوة ، وهي أربع من اثنتي عشرة ، وصورة واحدة من صور تساوي القرارين ، وهي صورة علوّ البئر جهة . ويجب السبع فيما عدا ذلك ، وهي جميع الصور الأربع من صورة علوّ قرار البالوعة وثلاث من صور تساوي القرارين .
وربّما يشكل بما ذكره شارح الدروس [2] : أنّ فوقية القرار إمّا أنّ



[1] جامع المقاصد 1 : 157 .
[2] مشارق الشموس : 247 .

271

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست