نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 253
< فهرس الموضوعات > إذا حصل من تعاقب الفردين من العنوان عنوان آخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تكافؤ الانصرافين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توضيح قوة الرجوع إلى أكثر الامرين < / فهرس الموضوعات > يؤثّر قطعا إلَّا مع تبدّل العنوان ، كما سيجيء في الدم - وجب المصير إلى ما اختاره المصنّف بقوله : * ( أحوطه التضعيف ) * فإنّ الاحتياط في مثل المقام لازم بلا إشكال . بقي في المقام : أنّه إذا حصل من تعاقب الفردين من العنوان عنوان آخر ، كما إذا وقع دمان قليلان متعاقبان يصدق على المجموع الدم الكثير ، ففي الحكم إشكال من حيث إنّ الدم الأوّل قد أوجب نزح العشرة ، والدم الثاني بمقتضى إطلاق حكم دم القليل لا يوجب إلَّا نزح عشرة أيضا ، لكن يصدق بعد وقوعه أنّه « وقع في البئر دم كثير » فيجب خمسون . ودعوى انصراف إطلاق أدلَّة الدم الكثير إلى صورة وقوعه دفعة عرفية مع دعوى انصراف إطلاق أدلَّة الدم القليل إلى صورة عدم تعقّبه بدم آخر يوجب زيادة تأثّر الماء وإحداث أثر محدث بعينه - كوقوع الدم الكثير دفعة - متكافئتان في التسليم والمنع ، فالأحوط الرجوع إلى أكثر الأمرين ، بل الأقوى ذلك . توضيحه : أنّ الوقوعين بملاحظة مجموعهما سبب واحد للخمسين وبملاحظة كلّ منهما منفردا سببان للعشرة يوجبان عشرين ، ولا يحكم هنا بالسبعين بتوهّم اقتضاء المجموع خمسين وكلّ منهما عشرة ، لأنّ مغايرة المجموع لكلّ واحد مغايرة اعتبارية ، فلا تعدّد في الخارج ، فالمؤثّر الوقوعان بأحد الاعتبارين ، فالموجود في الخارج على سبيل البدل إمّا أسباب متعدّدة للعشرة وإمّا سبب واحد للخمسين ، فلا وجه لإلغاء تأثير مصداق السبب الموجب للأكثر ، وأمّا الموجب للأقلّ فلا ينبغي تأثيره لكنّه يتداخل في الأكثر لما ذكرنا من عدم الجمع بين مقتضاهما ليحكم بالسبعين . والحاصل : أنّه بعد البناء على تداخل مقتضى المصداقين لوجودهما
253
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 253