نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)
< فهرس الموضوعات > ما أفاده صاحب الجواهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين المسألة ومسألة تكرر الحدث < / فهرس الموضوعات > كالأوّل ، فلا بدّ له من أثر غير الأثر المتقدّم عليه ، إذ لا يعقل تأثير المتأخّر في المتقدّم . وقد ذكر بعض المعاصرين في الجواب عن ذلك بعد الاعتراف به : أنّ الدليل لمّا دلّ على أنّ العذرة ينزح لها خمسون دلوا وكانت ماهية صادقة على القليل والكثير واشتغل الذمّة بالنزح بالوقوع الأوّل وجاء الوقوع الثاني انقلب الفرد الأوّل إلى الثاني فصارت مصداقا واحدا للماهية ، وهكذا كلَّما يزداد فيدخل تحت قول « العذرة المذابة ينزح لها خمسون » وليس هذا إلَّا كتعدّد النوع الواحد من الحدث الأصغر أو الأكبر ، كالبول مرّات والجنابة مرّات [1] انتهى . ولم يعلم له محصّل يرجع إلى منع إحدى مقدّمات الدليل المذكور ، وإنّ صيرورة الوقوعين أو الواقعين بعد الوقوع الثاني مصداقا واحدا هل يردّ الوقوع الأوّل عن السببية المستقلَّة بعد وجوده على هذا الوجه ؟ أو الوقوع الثاني يؤثّر في المسبّب المتقدّم ؟ أو أنّه لغو محض ؟ وكلّ ذلك تقييد لإطلاق الأدلَّة ، وصدق « أنّ العذرة تنزح لها خمسون » على الكلّ إنّما يوجب حدوث سبب متأخّر عن الكلّ لا انقلاب ما حدث بالأوّل إلى كونه مسبّبا عن المصداق الواحد الصادق على الكلّ ، وهذا واضح . نعم ، ما ذكره إنّما يتوجّه في الفرد المستمرّ الواحد عرفا ، حيث إنّه لا يعدّ سببا إلَّا بعد انقطاعه ، كما سيجيء . وأمّا الحدث : فقد علم من الشرع اتّحاده فلا يتعدّد وإن اختلف نوعه ، ولا ينقلب الفرد الأوّل فيه إلى الثاني بعد تحقّقه سواء ، بخلاف المقام الَّذي علم فيه التعدّد ولو مع تساوي المتعدّد في