responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > اعتراف غير واحد بعدم العثور على ما ادعاه المحقق الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصريح جماعة من الاعلام بطهارة القليل باتصال الكثير من تحته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد ما ذكره جمال المحققين الخوانساري < / فهرس الموضوعات > دفعة بين الكرّ الملقى وبين مقدار كثير من الماء النجس ، فيطهر ويزيد المطهّر عن الكرّ بكثير .
وإن كان الوجه فيه ما ادّعاه جامع المقاصد من النصّ وتصريح الأصحاب ، فاعترف غير واحد بعدم العثور عليه ولا على من ادّعاه [1] . وأمّا الأصحاب فلم يصرّح بها منهم إلَّا المحقّق والعلَّامة والشهيد قدّس الله أسرارهم في الشرائع [2] والتذكرة [3] والدروس [4] . ونقضه في المدارك بتصريح العلَّامة في المنتهى والتحرير بطهارة النجس من الغديرين باتّصاله بالطاهر الكثير منهما [5] .
ويمكن أن يقال - كما تقدّم - : باختصاص اعتبار الدفعة بصورة الإلقاء ، وإلَّا فقد صرّح الشيخ في المبسوط والمحقّق والعلَّامة بطهارة القليل باتّصال الماء الكثير إليه من تحته ، كما عرفت سابقا [6] .
وصرّح في الذكرى بطهارة القليل بنبع الكثير من تحته إذا كان بقوّة كالفوّارة [7] .
ويشهد أيضا لما ذكرنا اعتراف جامع المقاصد بالطهارة بفوران الجاري من تحت القليل [8] .
وبالجملة : فلا أرى للنقض المذكور موقعا .
وأمّا ما ذكره جمال المحقّقين من اعتبار الدفعة للإجماع على الطهارة



[1] منهم السيّد السند في المدارك 1 : 40 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 1 : 261 .
[2] تقدّم عنهم في الصفحة : 130 .
[3] تقدّم عنهم في الصفحة : 130 .
[4] تقدّم عنهم في الصفحة : 130 .
[5] المدارك 1 : 40 .
[6] انظر الصفحة : 128 .
[7] الذكرى : 9 .
[8] جامع المقاصد 1 : 134 .

133

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست