نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 133
< فهرس الموضوعات > اعتراف غير واحد بعدم العثور على ما ادعاه المحقق الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصريح جماعة من الاعلام بطهارة القليل باتصال الكثير من تحته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد ما ذكره جمال المحققين الخوانساري < / فهرس الموضوعات > دفعة بين الكرّ الملقى وبين مقدار كثير من الماء النجس ، فيطهر ويزيد المطهّر عن الكرّ بكثير . وإن كان الوجه فيه ما ادّعاه جامع المقاصد من النصّ وتصريح الأصحاب ، فاعترف غير واحد بعدم العثور عليه ولا على من ادّعاه [1] . وأمّا الأصحاب فلم يصرّح بها منهم إلَّا المحقّق والعلَّامة والشهيد قدّس الله أسرارهم في الشرائع [2] والتذكرة [3] والدروس [4] . ونقضه في المدارك بتصريح العلَّامة في المنتهى والتحرير بطهارة النجس من الغديرين باتّصاله بالطاهر الكثير منهما [5] . ويمكن أن يقال - كما تقدّم - : باختصاص اعتبار الدفعة بصورة الإلقاء ، وإلَّا فقد صرّح الشيخ في المبسوط والمحقّق والعلَّامة بطهارة القليل باتّصال الماء الكثير إليه من تحته ، كما عرفت سابقا [6] . وصرّح في الذكرى بطهارة القليل بنبع الكثير من تحته إذا كان بقوّة كالفوّارة [7] . ويشهد أيضا لما ذكرنا اعتراف جامع المقاصد بالطهارة بفوران الجاري من تحت القليل [8] . وبالجملة : فلا أرى للنقض المذكور موقعا . وأمّا ما ذكره جمال المحقّقين من اعتبار الدفعة للإجماع على الطهارة
[1] منهم السيّد السند في المدارك 1 : 40 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 1 : 261 . [2] تقدّم عنهم في الصفحة : 130 . [3] تقدّم عنهم في الصفحة : 130 . [4] تقدّم عنهم في الصفحة : 130 . [5] المدارك 1 : 40 . [6] انظر الصفحة : 128 . [7] الذكرى : 9 . [8] جامع المقاصد 1 : 134 .
133
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 133