responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 45


فعلى هذا المعنى الذي تكون الرواية ظاهرة فيه تدل الرواية على طهارة الغسالة حتى الغسلة المزيلة للعين من غير الاستنجاء ومنها رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه قال : لا [1] والظاهر من هذه الأخبار خصوصا الأخيرة منها أن ماء الاستنجاء طاهر لا أنه نجس معفو عنه كما توهم وهل يعم الحكم بطهارة ماء الاستنجاء ماء الاستنجاء من البول أيضا أو يختص بماء الاستنجاء من الغائط فقط - ربما يقال : إن الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو بمعنى الغائط فلا يقال لغسالة البول : ماء الاستنجاء ولكن الظاهر أن الاستنجاء بحسب فهم العرف يطلق على الاستنجاء من البول أيضا .
مع أن خروج الغائط ملازم غالبا لخروج البول فالاستنجاء من الغائط استنجاء من البول أيضا ولم ينبه الإمام عليه السلام السائل بأن هذا الحكم مختص بالاستنجاء من الغائط فترك التفصيل دليل على العموم ولا يمكن حمل كلامه ( ع ) على صورة عدم خروج البول منه فإنه حمل على الفرد النادر .
ثم إن الفقهاء اشترطوا لطهارة ماء الاستنجاء أمورا الأول عدم تغير الماء بالقذر ففي صورة التغير ينجس لتقدم أدلة انفعال الماء بالتغير بأحد أوصافه على اطلاق هذه الروايات وإن كانت نسبة هذه الروايات إلى أدلة الانفعال بالتغير عموما من وجه لافتراق هذه الروايات عن أدلة الانفعال في ماء الاستنجاء غير المتغير وافتراق أدلة الانفعال عن هذه الروايات في الماء المتغير بغير الاستنجاء واجتماعهما في الماء المتغير بالاستنجاء إلا أن أدلة الانفعال بالتغير أقوى لدلالتها على انفعال الكر والجاري بالتغير فالقليل أولى فتقدم على اطلاقات أدلة ماء الاستنجاء .
الثاني عدم وصول نجاسة خارجية إلى المحل فإنه أيضا ليس بطاهر لدلالة أدلة انفعال مطلق الماء القليل بملاقاة النجس وهذا الماء المستنجى به ليس أقوى اعتصاما من مطلق الماء القليل .
الثالث عدم التعدي من المخرج والمراد منه إن كان التعدي إلى شئ آخر بأن



[1] جامع الأحاديث الباب 15 من أبواب المياه الحديث 18 .

45

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست