طهر [1] . وهذه الرواية فيها اطلاق يصدق على غير الجاري على وجه الأرض اللهم إلا أن يقال بعدم صدق المطر على غير الجاري وهو بعيد . ومنها مرسلة الفقيه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال : طين المطر لا ينجس [2] . ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال : ليس به بأس [3] . ومنها صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ولا بأس به [4] . ومنها ما عن الفقيه أنه سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه [5] . وهذه الروايات من الروايات المطلقة وليس فيها تقييد بالجريان ولكن في بعض الروايات ما يظهر منه التقييد بالجريان مثل صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال : إذا جرى فلا بأس به [6] . وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل قال : إذا جرى به المطر فلا بأس [7] . وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيه [8] . ولكن هذه الروايات لا ظهور لها في كون مصداق المطر لا يتحقق إلا إذا جرى على وجه
[1] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3 - 12 - 9 [2] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3 - 12 - 9 [3] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3 - 12 - 9 [4] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 8 - 4 - 5 - 7 [5] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 8 - 4 - 5 - 7 [6] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 8 - 4 - 5 - 7 [7] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 8 - 4 - 5 - 7 [8] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 6 .