responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 355


وهذه الرواية مطلقة تشمل المرتد الفطري .
ومنها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة أوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها أخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا [1] .
ومنها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع [2] . وهذه الرواية أيضا شاملة للمرتد الفطري لكنها ضعيفة السند ولا يضرنا ضعفها لأن في غيرها من الصحيحة والحسنة كفاية خصوصا صحيحة هشام بن سالم التي يظهر منها أن موضوعها المرتد الفطري حيث إنه يظهر منها أن القوم كانوا من شيعة علي عليه السلام ثم ارتدوا وصاروا من الغلاة .
ثم إن هذه الروايات التي سردناها أخيرا وغيرها من مطلقات أدلة التوبة كقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [3] - هي أدلة القول الثالث الذي قويناه - أعني قبول توبته ظاهرا وباطنا فما يظهر من الروايات المتقدمة على هذه الروايات من عدم قبول توبته لا بد من حمله على عدم سقوط آثار الارتداد عنه بمجرد التوبة لأن مقتضى الجمع بين هذه الروايات - الدالة على قبول توبته وتلك الروايات الظاهرة في عدم قبولها - ذلك .
ثم أنه يجوز العقد على زوجته بعد التوبة بالعقد الجديد بعد انقضاء العدة بل يستفاد من بعض الروايات وتقتضيه القواعد الفقهية جواز العقد عليها في العدة وكذا ما يكتسبه بعد التوبة لعدم المانع منه شرعا .
وما يظهر من بعض الروايات المتقدمة من انتقال أمواله إلى ورثته بالارتداد هو المال الذي كان يملكه في حال اسلامه قبل ارتداده فلا دليل يدل على عدم حصول التملك له بعد



[1] الوسائل الباب 6 من أبواب حد المرتد الحديث 1
[2] الوسائل الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 2
[3] سورة النساء الآية 48 .

355

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست