responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 335


ذيلها : وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره [1] .
ومنها رواية إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام التي قدمناها قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين [2] إلى غير ذلك من الأخبار .
ولا فرق - كما عرفت - بين الثوب والجسد كما لا فرق بين الثوب وغيره مما يرسب فيه الماء كالملاحف والفرش والستور وغيرها فذكر الثوب في هذه الروايات من باب المثال لا الخصوصية .
وكذا لا فرق بين جسد الانسان وسائر الأجسام التي لا يرسب فيها الماء كالأحجار والأخشاب والحديد نعم يستثنى من ذلك الأواني حيث إنه يجب غسلها ثلاث مرات كما يأتي تفصيله انشاء الله تعالى .
وكذا يستثنى من الكلية بول الصبي الرضيع ما لم يأكل فإنه يكفي في غسله بالماء مرة واحدة وتدل عليه روايات .
منها ذيل رواية أبي العلا المتقدمة حيث قال : وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : يصب عليه الماء قيلا ثم يعصره . ومنها حسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء [3] .
ثم إنه هل يكفي غسله أي غسل مطلق البول مرة واحدة بعد إزالته بالماء أو غيره أو لا بد من غسله مرتين حتى بعد إزالته - فيه وجهان مبناهما أن الغسلة الأولى للإزالة فقط وليس لها جهة المطهرية بل ربما يستفاد ذلك من ذيل رواية المعتبر حيث إنه ذيل بعض الروايات [4] المتقدمة الدالة على غسل البول مرتين - بقوله عليه السلام : الأولى للإزالة والثانية للانقاء ولكن ظاهر سائر الروايات أن كلا الغسلتين للانقاء حيث عبر فيها بالغسل فقال عليه السلام : اغسله مرتين ولا أقل من الشك بكفاية الغسلة الواحدة بعد الإزالة ومقتضى



[1] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 7 - 6
[2] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 7 - 6
[3] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 14
[4] ما ظفرت بهذه العبادة في المعتبر .

335

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست