responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 325


به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال : يصلي وإن كانت الدماء تسيل [1] .
حيث يستفاد منها أن مفروض السؤال هو دوام الادماء فيستكشف من الروايتين أن العفو مشروط بالسيلان هذا .
ولكن رواية محمد بن مسلم دلالتها على عدم اعتبار السيلان أظهر لأنه عليه السلام قال في جوابه : يصلي وإن كانت الدماء تسيل حيث يظهر منه أنه فرض فردا خفيا يعني تجوز الصلاة مع الدماء وإن كانت تسيل فضلا عما إذا لم تكن سائلة ففرض السيلان فرض خفي فعدم السيلان أولى بالعفو مع أنه ليس المراد بالسيلان سيلان الدم دائما بحيث لا يحصل له فتور وانقطاع فإنه غير ممكن في أكثر القروح والجروح بل المراد بالسيلان في بعض هذه الأخبار وكلمات بعض الأصحاب مجيئ الدم شيئا فشيئا أي في وقت دون وقت بحيث لم ينقطع بالكلية فإنه يطلق عليه السيلان في العرف مثلا إذا رآى أحد في بدن غيره جراحة يسيل منها الدم ثم رآه بعد أيام فسأل عنه هل انقطع الدم أو لا فأجابه بأنه لا يزال يجري منه الدم - لا يتبادر إلى ذهن السائل أن الدم كالماء الجاري لا ينقطع جريانه أصلا بل يستفيد من كلامه أن جرحه لما يندمل ويجيئ منه الدم في بعض الأحيان هذا تمام الكلام في السيلان . وأما اعتبار المشقة فاطلاق هذه الروايات يدفعه نعم يستشعر من بعض الأخبار اعتبارها .
فمنها مضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة [2] .
ومنها رواية محمد بن مسلم المضمرة قال : قال : إن صاحب القرحة التي لا يستطيع ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة [3] .
ولكن لا يمكن الاعتماد على هاتين المضمرتين لأنها مخالفتان لاطلاق الروايات المتقدمة التي فيها الصحيحة والموثقة مع كونهما مضمرتين ومشتملتين على ما لم يفت الأصحاب به وهو غسل الثوب في كل يوم مرة .



[1] جامع الأحاديث الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث 14
[2] جامع الأحاديث الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث 19
[3] لم أظفر مظانها نقلها الهمداني في طهارته صفحة 588 .

325

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست