responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 257


أو شرطا ومقدمة في التيمم فلذا ذكروه عليهم السلام في هذه الأخبار ولا يستفاد من هذه الروايات أكثر من دخله في التيمم أما أنه بنحو الجزئية فلا يستفاد منها بل يستفاد من رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع قال : يتيمم فإنه الصعيد قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال : إني نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي [1] - أن التيمم غير الضرب على الأرض حيث قال : يضرب بيديه على اللبد والبرذعة ثم قال : ويتيمم فيظهر منه أن التيمم غير الضرب على اللبد والبرذعة .
< فهرس الموضوعات > هل تكفي في التيمم ضربة واحدة أولا بد من ضربتين ؟
< / فهرس الموضوعات > ولكن يستفاد من بعض الأخبار عكس ذلك فإن رواية إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين [2] ظاهرة في أن التيمم نفس الضربة أو الضربتين .
ويمكن أن يقال : إنه الرواية كمفاد سائر الأخبار من ظهور كون الضربة مقدمة للتيمم إذ من المعلوم أن التيمم ليس هو الضربة فقط فحمل الضربة على التيمم فيه نوع من التجوز باعتبار دخلها في التيمم في الجملة .
< فهرس الموضوعات > هل يكفي وضع اليد على الأرض في التيمم أم لابد من الضرب ؟
< / فهرس الموضوعات > ثم بناء على دخالة الضرب أو الوضع على الأرض شرطا أو شطرا - والظاهر هو الأول - أي دخالته شرطا - هل يكفي كل واحد من وضع اليد أو ضربها على الأرض أو لا بد من الضرب عليها ولا يكفي مطلق وضع اليد يحتمل القول الأول لدلالة الأخبار المتقدمة المشتملة على كل من الوضع والضرب فالتعبير بالضرب في سائر الأخبار لعله باعتبار أنه من مصاديق وضع اليد لأن الضرب على الأرض هو وضع اليد عليها بشدة ودفع فلذا قد عبروا عليهم السلام عن وضع اليد بالوضع تارة وأخرى بالضرب وكلاهما واحد ويؤيده أنه قد يعبر عن شئ بضرب اليد عليه خصوصا بالفارسية مثلا يقال بالفارسية : ( دست باين جيز نزن ) مع أنه ليس المراد الضرب عليه بل المراد النهي عن مسه ولمسه باليد كما هو واضح إلا أنه يمكن أن يقال : إن لي الأرض وإن كان بمعنى وضع اليد عليها إلا أن الضرب هو الوضع مع الزيادة وهي القوة والشدة ولم يعلم بكفاية غير الضرب فإن أخبار الوضع وإن كانت كثيرة إلا أن أخبار الضرب أكثر



[1] جامع الأحاديث الباب 9 من أبواب التيمم الحديث 25
[2] جامع الأحاديث الباب 10 من أبواب التيمم الحديث 21 .

257

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست