responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ، الأول ( عدد الصفحات : 392)


التعمية .
وأما رواية العيون فالظاهر حملها أيضا على التقية فإن المأمون وإن كان مائلا إلى التشيع إلا أنه كان إلى مذهب العامة أميل وكان يراعي جانبهم مع أن الأخبار المتقدمة أكثر عددا وأصح سندا وقد عمل المشهور بها بخلاف هذه الأخبار وبهذا يظهر ما في الأخبار الدالة على أنها تقعد ثلاثين يوما أو أربعين يوما أو خمسين يوما كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين [1] فإنها لا بد من حملها على التقية لاعراض الأصحاب عنها .
< فهرس الموضوعات > فرع : لو ولدت المرأة توأمين < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) لو ولدت المرأة توأمين وكان بينهما فصل بعشرة أيام فالظاهر أن الدم قبل العشرة وبعدها كله نفاس فإنه يتحقق بذلك نفاسان لكل مولود نفاس وإذا تخلل الفصل بينهما بأقل من العشرة وجاوز الدم عنها فالظاهر أنه أيضا كذلك أي يتحقق بذلك نفاسان إلا أنه يتداخل الأول في الثاني أي يجوز لها القعود عن الصلاة إلى عشرة أيام بعد تولد الثاني إذا رأت الدم إلى العشرة .
وأما النفاس الأول أي في المولود الأول فمنتهاه إلى تولد الثاني بل لا يبعد أن يجري هذا الكلام في المولود الواحد إذا تولدت أجزائه متفرقة كما إذا تولد رأسه أولا ثم تولد سائر جسده بعد خمسة أيام فإنه لا يبعد تحقق نفاسين بذلك فإنه يصدق عليها أنها ولدت مرتين مع تحقق الفصل .
< فهرس الموضوعات > فرع آخر : إذا تحققت منه الولادة ولم تر الدم حينها < / فهرس الموضوعات > ( فرع آخر ) إذا تحقق منها الولادة ولم تر الدم حينها ولكن رأت في رأس العشرة فظاهر الأصحاب الحكم بكون هذا الدم نفاسا دون النقاء قبله أما النقاء فلا وجه للحكم بنفاسيته لأن ما هو سبب للنفاس هو الدم الحاصل عند الولادة لا نفسها .
وأما الحكم بنفاسية الدم المتحقق على رأس العشرة فلا مانع منه فإن دم النفاس



[1] جامع الأحاديث الباب 28 من أبواب الحيض الحديث 26 .

181

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست