responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 146


الصفرة قبل أيام العادة .
أقول : الظاهر أنه ليس من قاعدة الامكان بل من باب الحاق ما يقع بقرب أيام العادة بما في أيام العادة وليس هذا تعبدا بل هو أمر عرفي فإن الشئ الذي يعتاد وقوعه في وقت معين إذا تقدم على ذلك الوقت بيسير فإنه يقال : عند العرف أنه جاء في وقته .
مثلا إذا كان أحد مبتلى بالحمى في كل يوم مرة في أول الظهر مثلا إذا تقدم في بعض الأيام على ذلك الوقت بساعة واحدة أو أقل لا يجعل العرف ذلك حمى على حدة بل يقولون : أنه تقدم حماه عن وقته هذا ما ذكره الأستاذ دام ظله ولكن لا يخفى أن هذا المعنى بعينه جار فيما إذا تأخر عن وقته بقليل مع أنه عليه السلام حكم فيما إذا تأخر الدم بيومين عن أيام الحيض بأنه ليس من الحيض إلا أن يقال : بأن المراد بما بعد الحيض ما تجاوز عن العشرة فإنه لا يمكن الحكم بحيضيته لعدم امكان تجاوز الحيض عن العشرة .
ومن الأخبار التي استدل بها لقاعدة الامكان أخبار الاستظهار مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة [1] ورواية فضيل وزرارة عن أحدهما عليه السلام قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين الخبر [2] إلى غير ذلك من الأخبار ومعنى الاستظهار طلب ظهور الحال أي بعد أيام العادة إذا رأت الدم تترك الصلاة يوما أو يومين أو ثلاثة أيام على اختلاف الأخبار حتى يظهر الحال فلولا قاعدة الامكان لم يكن وجه لترك الصلاة والصوم بعد أيام العادة .
ولكن يمكن أن يقال أيضا بما قلناه آنفا من أنه إذا تقدم حيضها بيوم أو يومين لم يحكم عليها بالاستظهار وترك الصلاة لقاعدة الامكان بل لأنه وقع قريبا من أيام العادة فلا تكون هذه الأخبار دليلا لقاعدة الامكان .
واستدل أيضا لهذه القاعدة بالروايات الدالة على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤيتها للدم في أي وقت من النهار كرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أي ساعة



[1] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب الحيض الحديث 2
[2] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب الحيض الحديث 3 .

146

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست