responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 106


ولو كان قبل البلوغ لكن وجوب الغسل متوقف على البلوغ ولا ترجيح لأحد التقييدين على الآخر فلا بد من التوقف إلا أن يقال بترجيح الثاني لأنه يستفاد من بعض الأخبار المبينة لعلة وجوب الغسل من حدث الجنابة أن السبب في وجوب غسل الجنابة هو حصول القذارة للبدن وأنها لا تزول إلا بالغسل وهذا لا فرق فيه بين الصغير والكبير مع أن الجنابة حكم وضعي غير موقوف على البلوغ كالنجاسة فإنها تعرض للجسم سواء فيها الصغير والكبير وسواء انسانا أو حيوانا أو جمادا والحاصل أنه يمكن أن يجعل الشارع حكما وضعيا غير مشروط بالتكليف كالنجاسات والضمانات والأحداث وغيرها .
الفرع الثاني أنه لا فرق في الجماع بين القبل والدبر وقد ادعى عليه السيد وابن إدريس على ما حكي عنهما الاجماع ويدل عليه اطلاقات الأدلة والروايات المتقدمة كقوله ( عليه السلام ) إذا أدخله فقد وجب الغسل وقوله ( عليه السلام ) تعالى : أو لامستم النساء فإنه وإن كان من المقطوع به أنه ليس المراد منه اللمس المطلق بل هو كناية عن الجماع إلا أنه لم يقيد فيه بالجماع في القبل وفي بعض الأخبار أن عليا عليه السلام سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضي شهوته قال : عليه الغسل [1] فإن لفظ الفرج كما عن بعض أهل اللغة يشمل القبل والدبر مضافا إلى ورود بعض الأخبار في خصوص ما نحن فيه بوجوب الغسل مثل رواية حفص بن سوقة عمن أخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل [2] ولكن يعارضها رواية البرقي مرفوعا عنه عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها [3] ورواية بعض الكوفيين مرفوعا عنه عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ( في الدبر ) وهي صائمة لم ينقض صومها



[1] لم أعثر عليها في مظانها
[2] الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 2 .
[3] الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 2 .

106

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست