responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 66


الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء [1] .
وغير ذلك من الأخبار الدالة على عدم نقض خروج الدم للوضوء صريحا .
فتحمل الروايتان على أن المراد من الوضوء غسل موضع الدم لا الوضوء بمعنى الطهارة من الحدث أو تحملان على استحباب الوضوء بعد خروج الدم أو على التقية ولعل الأخير أظهر لحكم كثير من العامة ببطلان الوضوء بخروج الدم فصل 2 في أحكام الخلوة وهي أمور الأول يجب ستر العورة من كل ناظر محترم سواء أكان الناظر مماثلا للمنظور إليه أم غير مماثل حتى الطفل المميز وكذا يحرم النظر إلى عورة الغير كذلك فههنا مسئلتان .
الأولى وجوب غض البصر عن عورة الغير سواء أكان مماثلا للمنظور إليه في الذكورة والأنوثة أم غير مماثل وسواء كان المنظور إليه مكلفا أم غير مكلف لكنه كان مميزا والدليل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه [2] والأخ له اطلاق يشمل الطفل المميز ولكن له ظهور في كون المنظور إليه مسلما لأن المسلم أخ المسلم وسيجيئ بعض الأخبار الدالة على أن النظر إلى عورة الكافر كالنظر إلى عورة الحمار كمرسلة محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النظر إلى عورة ما ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار [3] .
المسألة الثانية وجوب ستر العورة ويدل عليه قوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم [4] بضميمة مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن هذه الآية فقال : كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا



[1] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب النواقض الحديث 9
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب الخلوة الحديث 1
[3] الوسائل الباب 6 من أبواب آداب الحمام الحديث 5
[4] سورة النور آية 30 .

66

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست