responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 368


صحيحا .
ثم إن المناط في صدق الإناء والآنية هو تشخيص العرف لأنه ليس في كتب اللغة ما يفسرها تفسيرا واضحا فإن في أكثر كتب اللغة أن الإناء والآنية معروف لا يزيدون على هذا شيئا نعم عن المصباح المنير أن الإناء والآنية كالوعاء والأوعية لفظا ومعنى ) وظاهره ترادفهما وأن الإناء والآنية عين الوعاء والأوعية وإن قال في الجواهر : إنه تفسير بالأعم لأن الوعاء بمعنى مطلق الظرف أعم من الإناء فإن كان تفسير مصباح اللغة بالأعم فهو وإلا فيشمل تفسيره قراب السيف ونحوه مما لا يكون إناءا قطعا ثم - بناء على المراجعة إلى العرف في تشخيص الإناء - يشمل الإناء كل ما يطبخ فيه أو يستعمل في الأكل والشرب والتطهير كالقدر والكأس والمشقاب والقوري والاستكان والنعلبكي والمطهرة بل والمصفاة والملعقة بل والقليان أي الموضع الذي يجعل الماء فيه دون رأسه لأن موضع الماء منه يصدق عليه الإناء وأما مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف وموضع الأنفية أو الترياك أو موضع السكائر أو موضع التعويذ ونحو ذلك فالظاهر عدم صدق الإناء عليها .
والحاصل أن ملاك الحرمة هو صدق الإناء على شئ بنظر العرف وإن كان مشبكا بل وإن لم يكن له أطراف كالصينية والمشقاب إذا لم يكن لهما أطراف كالظروف النايلونية فما عن كشف الغطاء من اختصاص الحرمة بما له أسفل يمسك ما يوضع فيه أي بما له قعر أو اختصاصها بما له حواش وأطراف ليس له وجه بعد صدق الإناء على ما ليس كذلك .
ثم إنه لا فرق في الإناء بين ما يؤكل أو يشرب منه وبين ما يكون من مقدمات الأكل أو الشرب فمثل السماور والقوري معدود من الإناء وإن لم يشرب منهما بلا واسطة .
وهل يحرم استعمال الإناء المفضض والمراد به أما الإناء الذي يكون منبتا بالفضة أو بعض مواضعه معبأ بها أو المراد به ما كان مموها بماء الفضة - فيه وجهان ولنذكر أولا بعض الأخبار والله المستعان .
فمنا الصحيحة أو الحسنة المروية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة [1] وظاهر النهي هو التحريم .



[1] الوسائل الباب 26 من أبواب النجاسات الحديث 1 .

368

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست