responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 346


وفيه أن روايات الرعاف لا دخل لها لما نحن فيه لأن المفروض فيما نحن هو ما إذا علم بسبق النجاسة على الصلاة ومفروض روايات الرعاف هو عروضه في أثناء الصلاة وأين هذا من ذاك ؟
ومنها حسنة محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب وأنا في الصلاة قال :
إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره وإن لم يكن عليك ثوب فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم [1] .
ولكن لا يخفى عليك أن هذه الرواية كما ترى لا تدل إلا على جواز الصلاة في الدم ما لم يزد على مقدار الدرهم لا مطلقا فلا تكون من الأخبار المعارضة .
ومنها موثقة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في ثوبه فأبصر في ثوبه دما قال : يتم [2] .
ومنها ما عن السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال : إني ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله الخبر [3] .
ولكن الروايتين غير معمول بهما عند الأصحاب حيث إن ظاهرهما عدم وجوب التبديل أو التطهير بعد رويته للدم إلى تمام الصلاة وهذا مخالف لما عليه الأصحاب .
نعم يمكن حملهما على الدم الأقل من الدرهم فح لا تعارضان الروايات المتقدمة .
وربما يتشبث لعدم بطلان الصلاة برؤية النجاسة في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بالأولوية القطعية بأن يقال : إن الروايات الدالة على جواز الاتيان بتمام الصلاة - إذا كان جاهلا بالنجاسة تدل على جواز الاتيان ببعضها مع النجاسة جهلا بطريق أولى .
ولكن مع ورود الروايات المتقدمة ببطلان الصلاة إذا رآى النجاسة في أثنائها وعلم بسبقها عليها لا عبرة بهذه الأولوية كما لا يخفى .



[1] الوسائل الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 11
[2] جامع الأحاديث الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث 1
[3] الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 2 .

346

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست