responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 337


فرع :
إذا تنجس شئ بالمتنجس بالبول فهل يكفي غسله مرة واحدة أو لا بد من غسله مرتين ؟
- وجهان والتحقيق أن يقال : إن إما أن تثبت كيفية تطهيرها بدليل لفظي وإما لم يرد في كيفية تطهيرها لفظ خاص فإن كانت من قبيل الأول كالدم والمني وملاقي الكلب والعذرة فيمكن نفي التعدد بواسطة اطلاق قوله : اغسله الوارد في هذه الموارد مثلا إذا سأل السائل الإمام عليه السلام أنه أصاب ثوبي الدم أو المني أو لاقى ثوبي الكلب فيقول :
اغسله ففي هذه الموارد ننفي وجوب التعدد باطلاق قوله عليه السلام : اغسله الظاهر منه طلب نفس طبيعة الغسل ولا يستفاد منه التعدد وبهذا البيان نقول في سائر النجاسات غير البول : بأنه لا يجب التعدد .
وأما الثاني وهو ما إذا لم يرد في كيفية تطهيره لفظ خاص بل كان الدليل مثل الاجماع فلا يمكن التمسك بالاطلاق لنفي وجوب التعدد لعدم وجود اطلاق في البين حيث إنه لا لفظ حتى يتمسك باطلاقه فالمرجع ح إما اجراء البراءة بالنسبة إلى الزائد على الغسلة الأولى فإنه من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين فالغسلة الأولى متيقنة الوجوب والزائد عليها مشكوك الوجوب فينفي باجراء أصل البراءة فيه فتأمل .
وأما الاستصحاب بأن يقال : إن هذا شئ صار نجسا بملاقاته للمتنجس بالبول ونشك في زوال النجاسة عنه بغسله مرة واحدة فالأصل يقتضي بقاء النجاسة فيه إلى أن يعلم بالمزيل وهو ما إذا غسل مرتين فمع جريان هذا الأصل أعني الاستصحاب لا مجال لاجراء أصالة البراءة بالنسبة إلى الغسلة الثانية فإن الاستصحاب بمنزلة الدليل اللفظي فمع وجوده لا يمكن اجراء البراءة - كما هو واضح - فالأحوط هو التعدد في المتنجس بالبول .
ولكن يمكن أن يقال : إنه يمكن التمسك لنفي التعدد باطلاق أدلة الغسل في جملة من النجاسات وتتميمه بعدم القول بالفصل بين النجاسات وخرج من الاطلاق البول بأدلته الخاصة فيبقى الباقي تحت الاطلاق ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول إلا أن الأوجه هو الاحتمال الأول - أعني وجوب التعدد لأنه أوفق بالاحتياط .
ثم إن المعتبر في النجاسات زوال أعيانها فلا عبرة ببقاء اللون بل الريح والطعم بعد

337

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست