responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 332


الرابع :
من النجاسات المعفو عنها في الصلاة نجاسة ثوب المربية للطفل إذا غسلته في كل يوم وليلة مرة واحدة على المشهور بل ادعى غير واحد عليه الاجماع والدليل على عفو هذه النجاسة هو رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال : تغسل القميص في اليوم مرة [1] .
ولكن الرواية ضعيفة السند لأن في طريقها محمد بن يحيى المعاذي الذي ضعفه العلامة قده - على ما حكي عنه ولاشتراك أبي حفص بين الثقة وغيره ولذا قد توقف في هذا الحكم المقدس الأردبيلي وتبعه صاحب الذخيرة وصاحبي المعالم والمدارك - على ما حكي عنهم .
إلا أن يقال : إن مع ضعفها قد عمل أكثر الأصحاب بها فلا اشكال فيها من جهة ضعف السند .
وأما من جهة دلالتها فيقع البحث فيها من جهات الأولى هل يمكن تعدي الحكم من المربية إلى المربي للطفل فيه وجهان من جهة أن مورد الرواية المربية والتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل ومن جهة أن لفظ المرأة لا دخل له في هذا الحكم والتعبير بلفظ المرأة في الرواية باعتبار أن المتصدي لتربية المولود غالبا هي المرأة وهذا كما يقال : إن لاقى كلب ثوب رجل مع الرطوبة يجب غسله فكما لا يفهم من هذا الكلام اختصاص الحكم بالرجل ولا بالثوب فكذا فيما نحن فيه فيقال : إن مناط الحكم في المرأة المتصدية لتربية المولود موجود في المربي أيضا فيمكن أن يكون التعبير بالمرأة من باب المثال لا الاختصاص والأوجه هو الوجه الثاني أي التعدي من مورد الرواية .
الجهة الثانية هل يكون فرق في المولود بين الذكر والأنثى ؟ الظاهر لا وإن عبر بعض الفقهاء كصاحب الشرايع بالصبي لأن مورد الرواية هو المولود وهو يشمل الذكر والأنثى .
الجهة الثالثة هل يمكن التعدي من البول الذي هو مورد الرواية إلى غيره من



[1] الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث 1 .

332

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست