responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 314


أنكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا [1] إلى غير ذلك من الأخبار .
واستدل صاحب الحدائق على نجاستهم بأنهم بمقتضى بعض الأخبار من النواصب فتشملهم الروايات الدالة على كفر الناصب وأنه أنجس من الكلب وهو رواية . عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول : إني أبغض محمدا وآل محمد صلى الله عليهم ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرأون من أعدائنا [2] ورواية محمد بن علي بن عيسى قال : كتبت إليه يعني علي بن محمد عليه عليهما السلام أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب [3] .
ولكن لا يحضرني الآن من كلام القدماء شئ وأما ما نسبه إلى السيد قده فمع أنه يحتمل أن يكون مراده ما نذكره في كلام غيره وفي الأخبار فهو ضعيف مخالف للأخبار الآتية وأما ما نقل عن ابن نوبخت فالظاهر أن مراده من الكفر الكفر الأخروي وإن حكي عن العلامة أنه قال في شرح كلامه في علة كفرهم : إن النص ( أي النص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ) معلوم بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله فيكون ضروريا أي معلوما من دينه فجاحده كافر كوجوب الصلاة انتهى فيحتمل أن يكون المراد كفر خصوص الطبقة الأولى من المسلمين الذين سمعوا النص من النبي صلى الله عليه وآله ثم أنكروه كما ذكره في الجواهر ومن المعلوم أن النص لا يعلمه إلا بعض علمائهم .
وأما العوام منهم إن لم يعلموا بوجود النص على إمامته عليه السلام فلم يكن انكارهم من الضروري مع أنه يمكن أن يقال كما احتمله الشيخ الأعظم في طهارته أن انكار هذا الضروري ليس كانكار سائر الضروريات موجبا للكفر لكثرة احتياج الشيعة إلى معاشرة أبناء العامة ولذا قد رخصوا عليهم السلام في معاشرتهم كما يستفاد من الروايات الآتية .
أو يقال : إنهم محكومين بالنجاسة إلا أن الشارع قد عفى عن هذه النجاسة .



[1] الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3
[2] أصول الكافي جلد 2 صفحة 388 وجلد 1 صفحة 187 .
[3] الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 14 .

314

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست