responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 278


الثاني مما استثني من الميتة اللبن وقد ذكر في كثير من الأخبار التي استثنى فيها ما لا تحله الحياة كما سيئاتي والظاهر أن الأكثر على نجاسة نفس الضرع ومع ذلك فقد حكم بطهارة ما فيه من اللبن والحاصل أن الحكم بطهارة اللبن من الميتة مما أثبتته الأخبار وأفتى به أكثر علمائنا الأخيار ولازمه إما الحكم بطهارة الضرع أيضا ولكن لم أقف فيه على قائل وإما الحكم بعدم تنجس ما لاقى النجس وتخصيص العمومات الدالة على نجاسة ماقي النجس فإن تلك العمومات ليس من الأمور العقلية غير قابلة للتخصيص فإنها قد خصصت بماء الاستنجاء الذي أثبت الشرع طهارته فليكن المورد من موارد التخصيص لتلك العمومات فإنه وردت فيه أخبار صحيحة صريحة وعمل الأصحاب بمضمونها فلا وجه للترديد في طهارة اللبن بواسطة ملاقاته للضرع المحكوم بنجاسته لأنه مما تحله الحياة .
وربما حمل بعضهم تلك الأخبار - أي أخبار طهارة اللبن على طهارته ذاتا وإن كان ينجس بملاقاته للميتة وهو الضرع ولكن هذا الحمل حمل بعيد غير متبادر عرفا من الأخبار بل المتبادر من الأخبار هو طهارته بعد خروجه من الضرع ولنذكر رواية واحدة من الأخبار وهي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإنفحة تخرج من بطن الجدي الميت قال : لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به الخبر [1] فإنه يظهر منها أن السؤال إنما هو عن اللبن الخارج من ضرع الشاة الميتة لا اللبن الموجود فيه من دون النظر إلى خروجه فإنه غير محل للابتلاء حتى يتعلق به السؤال كما لا يخفى .
الثالث من المستثنى من الميتة الإنفحة وقد ذكرت في كثير من الأخبار واستثنائها أيضا مما لا خلاف فيه وهل هي نفس الشئ الأصفر المستحيل إليه اللبن أو هو مع وعائه الذي هو بمنزلة الكرش للحيوان فإنه نقل عن بعض اللغويين في تفسيرها أنها كرش الحمل والجدي ما لم يأكل أي ما دام رضيعا فإذا أكل يسمى كرشا ويظهر من بعض آخر أنه شئ أصفر يستحيل إليه اللبن الذي يشربه الرضيع وكيف كان فلا اشكال في المظروف .
وأما الظرف فإن قلنا : بأنه يستفاد من الأخبار كونها نفس الظرف أو هو مع مظروفه أو قلنا بأنه يلزم من طهارة المظروف طهارة الظرف أيضا لعدم امكان طهارة الملاقي للنجس إلا بدون الرطوبة المسرية فلا بد من الحكم بطهارة الظرف أيضا .



[1] الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 9 .

278

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست