responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 219


لم يرتكبن ذلك ولو كانا جائزين على الحسين عليه السلام لاشمئزاز النفوس من ذلك .
ولكن هذه الرواية ضعيفة السند غير منجبرة بعمل الأصحاب والرواية الأولى - أعني رواية الصيقل - غير معارضة للروايات السابقة لعدم ظهور لفظ الكراهية في الكراهة المصطلحة لاستعمال الكراهية في كثير من الأخبار في الحرمة فما عليه المشهور من حرمة لطم الوجوه وشق الجيوب على غير الأب والأخ والزوجة لا يخلو عن قوة بل وجوب الكفارة في شق الرجل ثوبه على امرأته أو ولده وكذا في نتف الشعر وجزه وكفارة هذه الأمور هي كفارة اليمين و هي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد ثلاثة أيام وأما شق الجيب على الأب والأخ فالمشهور بل كاد أن يكون اجماعا - جوازه نعم عن الحلي منعه مطلقا . والدليل على الجواز الروايات الدالة على شق موسى على هارون عليهما السلام والرواية في شق أبي محمد الحسن العسكري في موت أبيه وهي ما عن كشف الغمة عن كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي هاشم الجعفري قال : خرج أبو محمد عليه السلام في جنازة أبي الحسن عليه السلام وقميصه مشقوق فكتب إليه ابن عون .
من رأيت أو بلغك من الأئمة شق قميصه في مثل هذا فكتب إليه أبو محمد عليه السلام يا أحمق وما يدريك ما هذا قد شق موسى على هارون [1] إلى غير ذلك من الأخبار والروايات المجوزة وإن كانت ضعيفة السند إلا أن عمل الأصحاب بها يجبر ضعفها .
فصل في غسل مس الميت الآدمي وهو واجب على المشهور بل ادعى عليه الاجماع إلا من السيد ره حيث حكي عنه في شرح الرسالة والمصباح القول باستحبابه ويدل على قول المشهور أخبار كثيرة .
منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل قال : إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت : فالذي يغسله يغتسل قال : نعم الحديث [2] .



[1] الوسائل الباب 84 من أبواب الدفن الحديث 5
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب مس الميت الحديث 1 .

219

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست