responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 217


صاحب المال بذل الكفن له فإن الواجب هو تكفين الميت لا اعطاء الكفن له .
واستشكل على جواز النبش إذا دفن بلا غسل ولا كفن بأن النبش مستلزم لهتك الحرمة وهو حرام لا يعارضه وجوب تغسيل الميت وتكفينه لتغليب جانب الحرمة على الوجوب فيما إذا دار الأمر بينهما فيه أن هذا لا يستلزم هتك الميت بل يوجب احترامه لأن الدفن بلا غسل ولا كفن موجب لهتكه ونبش قبره واخراجه لتغسيله وتكفينه يصدق عليه بنظر العرف فلا حرمة حتى تعارض الوجوب ومن موارد جواز نبش القبر ما إذا وقع في القبر مال له قيمة معتد بها أو دفن معه مال كذلك فإن احترام مال الغير يوجب جواز نبش قبره وإن استلزم هتك المؤمن لأن حرمة أموال الناس أعظم من سائر المآثم .
ومن الموارد المستثناة - ما إذا دفن في موضع يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ومقابر الكفار فإنه أيضا يجوز نبش قبره ونقله إلى موضع يوجب احترامه فإن اخراجه لا يصدق عليه الهتك بل يصدق عليه احترامه كما هو واضح .
ثم إنه تجوز النياحة على الميت بالشعر والنثر ما لم تشتمل على الباطل والكذب ولم تشتمل على خلاف رضا الله والأخبار الدالة على جوازها كثيرة .
منها قوله صلى الله عليه وآله في قتل حمزة رضي الله عنه - بعد ما رجع المسلمون من عزوة أحد وأقاموا المأتم لموتاهم : لكن حمزة لا بواكي له فسمع المسلمون ذلك فجعلوا يقيمون العزاء والنياحة في كل مصيبة وردت عليهم أولا على حمزة رض ثم على موتاهم [1] .
وأما ما يدل على عدم جواز النياحة من بعض الأخبار فمحمول على الغالب من اشتمالها على الباطل والكذب ولكن لا يجوز اللطم وشق الجيب على غير الأب والأخ كما عن المشهور ومستنده رواية الدعائم عن الصادق عليه السلام أنه أوصى عندما احتضر فقال : لا يلطمن علي الخد ولا يشقن علي جيب فما امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت [2]



[1] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب البكاء على الميت الحديث 21 نقلا بالمعنى
[2] جامع الأحاديث الباب 8 من أبواب البكاء على الميت الحديث 33 .

217

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست