responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 215


لم يصل عليه ودفن [1] .
فإنها أيضا معارضة لاطلاق رواية محمد بن مسلم المتقدمة فلا بد من حمل رواية ابن مسلم على مفاد هاتين الروايتين إذا لم يعمل باطلاقها أحد من الفقهاء على الظاهر ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه .
وإذا وجد لحم بلا عظم فقد عرفت من رواية محمد بن مسلم عدم وجوب الصلاة عليه إلا إذا اشتمل على القلب فإن مقتضى الجمع بين هذه الرواية ورواية القلانسي هو وجوب الصلاة عليه وكيفية هذه الصلاة وباقي أحكامها مذكور في الكتب المبسوطة فراجع .
( السادس ) من واجبات الميت دفن الميت المسلم وأما الكافر فلا يجب بل لا يجوز دفنه ووجوب دفن الميت المسلم اجماعي بل هو من ضروريات الدين والأخبار في وجوبه خارجة عن حد الاحصاء كرواية القلانسي المتقدمة في اجزاء الميت قال : يغسل ويكفن ويدفن ورواية محمد بن خالد المتقدمة عن أبيه قال عليه السلام في أجزائه : فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته ولا يتأذى الأحياء بريحه و لا يدخل عليه من الآفة والفساد وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه [2] إلى غير ذلك من الأخبار .
ويجب في تحقق الدفن المواراة تحت الأرض بحيث يأمن من تعرض السباع له و يأمن أيضا من انتشار ريحه ومع تحقق هذين الوصفين يكفي مسمى الدفن نعم يستحب جعل اللحد له ولا بد من دفنه في الأرض فلا يكفي أن يجعل في تابوت من حديد أو صندوق أو مواراته في جدار ونحو ذلك لعدم صدق الدفن على ذلك كله بل لا يجوز القاؤه في البحر إلا مع الضرورة فإنه معها يكفي إذا مات في البحر ولم يمكن الصبر إلى الوصول إلى البر القاؤه في البحر بعد جعله مثقلا بالحديد أو الحجر لئلا يظهر على وجه الماء أن يجعل جانبه الأيمن تجاه القبلة .



[1] الوسائل الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 9
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب الدفن الحديث 1 .

215

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست