responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 205


هاربا من الزحف فقتل في حال فراره مشكل .
ويلحق بالشهيد في سقوط الغسل عنه المرجوم والمرجومة والمقتص منه اجماعا كما ادعاه غير واحد ويؤمر قبل رجمه أو قصاصه بأن يغتسل ثم يرجم أو يقتص منه وتدل عليه رواية مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويحنط ويلبس الكفن [1] .
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن عمل الأصحاب بها يجبر ضعفها وهل يكتفى بغسل واحد ولا بد من اغتساله ثلاثة أغسال بل لا بد من أن يكون أحدها بالسدر وثانيها بالكافور كما في غسل الميت فيه وجهان من اطلاق الأمر بالاغتسال في الرواية وكلمات الأصحاب فيتحقق الامتثال بغسل واحد ومن استظهار أن هذا الغسل هو بعينه غسل الميت قدم على موته لأن في الرواية بعد قوله يغتسل قوله ويحنط ويلبس الكفن ومن المعلوم أن التحنيط والتكفين من واجبات الميت فيظهر منه أن هذا الغسل هو غسل الميت والأمر بالاغتسال وإن كان مطلقا إلا أن الأمر بالتحنيط والتكفين يوجب صرف اطلاقه إلى الغسل المعهود أعني غسل الميت لكن المسألة غير خالية عن الاشكال فالأحوط الاغتسال بثلاثة أغسال مع مزج الخليطين السدر والكافور .
( الثالث من واجبات الميت ) تكفينه أي تكفين الميت المسلم وهو من الواجبات الكفائية يجب على كل واحد من المسلمين ولكن اعطاء الكفن له ليس من الواجبات بل من المستحبات وهل يكون التكفين من الواجبات التعبدية بمعنى وجوب قصد القربة فيه أو من الواجبات التوصلية فيكفي ايجاده في الخارج بأي قصد كان الظاهر هو الثاني لعدم الدليل على وجوب قصد القربة فيه والأصل ينفيه .
ثم إنه يجب تكفينه في ثلاثة أثواب اجماعا إلا ما عن السلار فإن المحكي عنه هو الاكتفاء بثوب واحد شامل لجميع البدن .
والمشهور أن الثلاثة أثواب هي اللفافة والقميص والإزار خلافا لصاحب المدارك



[1] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب الحيض الحديث 1 .

205

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست