responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ، الأول ( عدد الصفحات : 392)


وعن الثالث بامكان عفو الشارع عن هذه النجاسة في هذا المورد أو امكان القول بعدم تنجيس المتنجس في هذا المورد فهذا أيضا تخصيص للأدلة على أن المتنجس منجس .
( فرع آخر ) إذا كان الميت الخنثى المشكل بأن لا يعلم ذكوريته وأنوثيته فهل يجب دفنه بلا غسل أو يجب لكل واحد من الرجل غير المحرم والمرأة غير المحرم تغسيله فيجب غسله مرتين إلا إذا وجد له محرم فح لا يجب إلا غسل واحد أو يجوز الاكتفاء بغسل واحد مطلقا وإن لم يوجد له محرم وجوه .
أما الوجه الأول فيمكن توجيه بأنه يشترطه في الغسل المماثلة بين الميت والغاسل ومع الشك في ذكورية الميت وأنوثية يشك في تحقق هذا الشرط فالأمر يدور بين حرمة الغسل لأنه مستلزم للنظر واللمس ووجوبه فيراعى جانب الحرمة فيلزم تركه أو يشك ح في وجوبه لاحتمال فقدان شرطه فالأصل يقتضي البراءة عن الوجوب .
وأما الوجه الثاني فتوجيهه بأن يقال : إن المسلم أو المسلمة إذا مات يجب على كل مسلم أو مسلمة تغسيله وتجهيزه إما مباشرة أو تسبيبا ألا ترى أنه إذا ماتت مسلمة يجب على الرجال السعي في تجهيزها وغسلها ولو تسبيبا فح يجب على كلتا الطائفتين الاتيان بغسل الخنثى المشكل لأنه لم يعلم باتيان الرجال لغسله فراغ ذمة النساء من وجوب غسله لأنه يحتمل عدم تحقق المماثلة بين الغاسل والميت .
وأما الوجه الثالث فبأن يقال : إن وجوب المماثلة ليس من مقومات الغسل كطهارة الماء ونحوها حتى يراعى فيها لزوم احرازها بل الذي يستفاد من الأخبار أنها من جهة حرمة النظر واللمس فح يكون عدمها مانعا أن يكون وجودها شرطا فعند الشك في تحقق المانع للغسل فالمجرى أصالة عدم تحقق المانع للغسل فيصح الغسل بدون احراز الشرط ولكن الظاهر ضعف هذا الوجه فإن الظاهر من الأدلة هو كون المماثلة شرطا في الغسل فاللازم احرازها فالأحوط هو الوجه الثاني ( أي تكرار الغسل ) من المحارم .
ولا يجب تغسيل الكافر بل لا يجوز لأن الأدلة الدالة على وجوب تغسيل الميت منصرفة عنه فإنها منصرفة إلى المسلم مضافا إلى ما في موثقة عمار المتقدمة قال :

201

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست