responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 160


لها : احتشي كرسفا .
فقالت : إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا فقال : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي الفجر غسلا وأخرى الظهر وعجلي العصر وأخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا الخبر ( 1 ) .
فيستفاد من اطلاق هذا الحديث إن سنة المبتدئة ووظيفتها الرجوع إلى الروايات لا إلى التميز بالصفات فيقع التعارض بين هذا الخبر والأخبار الدالة على التميز بالصفات الشاملة باطلاقها للمبتدئة ويمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على ما إذا رأت الدم على لون واحد واستمر كما ربما يظهر ذلك من قولها : إني أثجه ثجا أي أصبه صبا والمراد بذلك كثرة الدم فإن كثرة الدم ومجيئه بتدافع وشدة يلازم غالبا كونه بلون واحد وهو غلظته وحدته وحرارته و حمرته بل يظهر من آخر الرواية التصريح بذلك حيث قال ( عليه السلام ) في بيان حكم الناسية : وإن اختلطت عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره إلى أن قال ( عليه السلام ) : فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لأن قصتها كقصة حمنة حين قالت : إني أثجه ثجا .
فيستفاد منه أن الدم إذا كان على لون واحد فسنة المرأة سواء كانت ناسية أو مبتدئة - السبع والثلاث والعشرون أي تتحيض سبعة أيام وتصلي وتصوم ثلاثة وعشرين يوما فإن تنظير الناسية بالمبتدئة يظهر منه أن المبتدئة المفروضة في الرواية كان دمها على لون واحد .
( فصل في أحكام الحائض ) يحرم على الحائض أمور .
الأول قراءة سور العزائم أو آياتها كما مر في الجنب .
الثاني المكث في غير المسجدين ودخول المسجدين أي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
الثالث مس كتابة القرآن ومس أسماء الجلالة وأسماء النبي والأئمة بل أسماء الأنبياء عليهم السلام والدليل على ذلك ما مر في الجنب .

160

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست