responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 154


فإن مفهومها جواز الوقاع بعد الاحتياط بيوم أو يومين ولا يمكن حمل مثل هذا على الاستحباب مضافا إلى أنه كيف يمكن حمل هذه الأخبار الدالة على الاستظهار على الاستحباب ولا معنى لاستحباب ترك العبادة مع الحكم في تلك الأخبار بأنها طاهرة ويجب عليها الغسل والصلاة فلاحظ تتمة الروايات التي ذكرناها آنفا بل استحباب العكس أولى أي يستحب لها حينئذ فعل الصلاة .
ويتلوه في الضعف حمل أخبار الاستظهار على الإباحة كما عن الذخيرة ويمكن أن يكون وجهه حمل الأوامر الواردة في هذه الأخبار على مورد توهم الحظر فإنها لا تفيد أزيد من الإباحة وفيه أيضا ما مر .
وقيل في الجمع بحمل أخبار العادة على ما عدا أيام الاستظهار بأن يقال : إن أيام الاستظهار حيث إن الشارع حكم بتحيض المرأة فيها بحكم أيام العادة فكأنه قد وسع الشارع في أيام العادة - بهذه الأخبار فلسانها لسان الحكومة مثل ما إذا قال : إذا غربت الشمس خرج الوقتان أي وقت الظهر والعصر ثم قال في مورد آخر : من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت فإنه إذا أدرك ركعة من صلاة العصر في آخر الوقت فمع كون معظم صلاته وقع خارج الوقت فاللازم أن تصير قضاء بمقتضى الرواية الأولى ومع ذلك فقد وسعت هذه الرواية الوقت بلسان الحكومة .
ولكن حمل هذه الأخبار على ذلك وإن كان ليس ببعيد إلا أنه لا يخلو من اشكال لأن الحكم بكونه حيضا في اليوم الأول من أيام الاستظهار أو اليوم الثاني والثالث أيضا أو إلى العشرة على اختلاف الأقوال والأخبار حكم ظاهري جعله الشارع تكليفا للشاكة في كون الدم حيضا .
وأما إذا تجاوز دمها عن العشرة فالحكم بكون ما تجاوز عن عادتها إلى أن تجاوز عن العشرة كله ليس بحيض حكم واقعي بالنسبة إلى ما بعد العشرة وظاهري بالنسبة إلى العشرة وكيف يمكن حمل دليل واحد على الحكم الظاهري والواقعي معا .
وقيل في وجه الجمع بحمل أخبار العادة على ما إذا رأت صفرة بعد أيام العادة وحمل أخبار الاستظهار على ما إذا رأت بصفات الحيض والشاهد لهذا الجمع ملاحظة أخبار العادة فإن أكثرها فيه التعبير عن الدم المتجاوز عن العادة بالصفرة مثل قوله ( عليه السلام ) في رواية معاوية

154

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست