responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 139


المبحث السادس في الحيض وهو دم غليظ حار أسود يخرج بحرقة كما تدل على ذلك صحيحة حفص البختري أو حسنته قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره قال : فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد الخ [1] وهاتان العلامتان المذكورتان لدم الحيض والاستحاضة غالبية لا دائمية بقرينة حكم الشارع بوجوب ترتيب آثار الحيض في بعض الموارد دوان لم يكن بصفات الحيض مثل ما إذا رأت الدم في أيام عادتها فإن الشارع قد حكم بأنه حيض وإن لم يكن بصفات الحيض وكذا حكم في الدم الذي تراه أقل من الثلاثة أو أكثر من العشرة بأنه دم الاستحاضة وإن كان بصفات الحيض ثم إن هذه العلامة لدم الحيض علامة له فيما إذا اشتبه بدم الاستحاضة وأما إذا اشتبه بدم العذرة فقد ذكر الشارع له علامة أخرى يتميز بها عن دم العذرة وهي ما رواه خلف بن حماد قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بمنى فقلت له : إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام أن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن : دم الحيض وقال بعضهن : دم العذرة فما ينبغي لها أن تصنع قال عليه السلام فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتق ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك .
فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي قال : فالتفت يمينا



[1] الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض الحديث 2 لكن عن حفض من البختري .

139

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست