responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 136


نعم إذا كان محدثا قبل رؤيته للبلل يكفيه الوضوء لعدم العلم بتجدد تكليف زائد على التكليف الذي كان متوجها إليه وأما إذا استبرأ من المني بالبول ولكن لم يستبرئ من البول فيجب عليه ح الوضوء فقط للأخبار الدالة على وجوب الوضوء على من لم يستبرئ من البول .
وأما الغسل فلا يجب عليه لما عرفت من دلالة الأخبار على عدم وجوب الغسل لمن استبرأ بالبول من المني وأما إذا ترك البول فإن اشتبه البلل بين المني وغير البول يجب عليه الغسل فقط لعدم احتمال كون البلل بولا والأخبار الدالة على وجوب الوضوء على من ترك الاستبراء من البول مختصة قطعا بما إذا احتمل كون البلل بولا وأما في صورة عدم الاحتمال فلا تشمله الأخبار وإن اشتبه بين المني والبول فالظاهر أن حكمه مثل ما مر في صورة الاستبراء من المني والبول من وجوب الغسل والوضوء عليه لشمول كلتا الطائفتين من الأخبار لهذا الفرض على اشكال في شمولهما لأطراف العلم الاجمالي .
وإن اشتبه بين البول وغير المني فالظاهر عدم وجوب شئ عليه أما عدم وجوب الغسل فلاختصاص الأخبار الدالة على وجوب إعادة الغسل على من لم يستبرئ بالبول بما إذا احتمل كون البلل منيا وأما إذا لم يحتمل فهو غير مشمول للأخبار قطعا .
وأما عدم وجوب الوضوء عليه فلاختصاص الأخبار الدالة على وجوب الوضوء على من لم يستبرئ من البول بالخرطات بما إذا بال ولم يستبرئ وأما من لم يبل ولم يستبرئ بالخرطات فلا تشمله الأخبار كذا في المسودة نقلا عن الأستاذ دام ظله وأظن أن ذلك اشتباه مني وعدم الالتفات إلى كلام الأستاذ لأن هذا الكلام لا يخفى ضعفه مفروض كلامنا أنه أمنى وبال ولكن ترك الاستبرائين أي الاستبراء من المني والاستبراء بالبول وأما من لم يبل فهو خارج عن الفرض المسألة الثانية :
إذا أحدث في أثناء الغسل فإما أن يكون ذلك الحدث موجبا للغسل أو موجبا للوضوء فقط فإن كان الأول فإما أن يكون من جنس الحدث الذي يريد إزالته بأن صار جنبا أيضا في أثناء غسل الجنابة يبطل ما أتى به من أجزاء غسل الجنابة ويجب عليه إعادة الغسل من

136

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست