responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 126


وعلى منكبه الأيسر مرتين [1] مطلق يصدق على ما لو صب على رأسه أول النهار وعلى جانبه الأيمن وسطه وعلى الأيسر آخره ولكن الاستدلال بالأصل والاستصحاب لا وجه له فيما إذا كان هناك دليل لفظي وأما الاستدلال بالاطلاقات فيمكن الخدشة فيه بأنه إذا قيل لأحد : اغسل يدك مرتين مثلا أو قيل لأحد : اغسل جانبك الأيمن وجانبك الأيسر فغسل يده مرة في هذه السنة وأخرى في السنة القادمة أو غسل جانبة الأيمن في هذا الشهر وجانبه الأيسر في الشهر القادم فربما لا يصدق عليه بنظر العرف أنه امتثل أمر مولاه .
ولكن عمدة الدليل على عدم اعتبار الموالاة هو دلالة بعض الأخبار على ذلك كخبر حريز المتقدم قال ( عليه السلام ) : ثم ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قال : قلت : وإن كان بعض يوم قال : نعم [2] ومثل رواية هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال : أدنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول ، كنت أردت الاحرام فقلت : ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستحففتها فأصبت منها فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك [3] .
فإن الروايتين صريحتان في جواز تأخير غسل بعض الأطراف بعد غسل طرف أو طرفين .
الرابع من واجبات الغسل تطهير تمام البدن من كل نجاسة وفيه أقوال .
الأول أنه يجب تطهير تمام البدن قبل الشروع في الغسل .
الثاني أنه يجب غسل العضو الذي يريد غسله ولا يجب غسل تمام البدن



[1] جامع الأحاديث الباب 9 من أبواب غسل الميت الحديث 18
[2] الوسائل الباب 29 من أبواب الجنابة الحديث 2
[3] الوسائل الباب 29 من أبواب غسل الجنابة الحديث 1 .

126

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست