responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97


تقربا صحيح على أحسن الأحوال هذا كله إذا قلنا إن مرجع استحباب الأجزاء إلى الاستحباب الفرد المشتمل عليها بان يكون اجزائه واجبة للفرد الأفضل كما هو الظاهر من استحباب الشئ على وجه الجزئية إما إذا كان الشئ مستحبا نفسيا في العبادة فالامر أوضح إذ لا تركيب الواجب منه المصباح أصلا ( الثالث ) لا فرق في بطلان العمل بضم الرياء بين دخله في أصل العمل أو في ترجح بعض افراده على بعض فليس الرياء كالضميمة المباحة التي تقدم انها لا يقدح في ترجيح بعض الافراد على بعض والوجه فيه واضح فان الامر بالكلى انما يلزم منه التخيير في الافراد المباحة دون مطق الافراد حتى المحرمة مع أنه يصدق عليه انه عمل هذا العمل الخاص لغير الله ولا يتوهم استلزام ذلك للاعتراف بفساد الفرد المشتمل على الجزء المستحب المرائي فيه لان متعلق النهى حقيقة هو هذا الجزء المغاير لباقي الأجزاء في الوجود ووجود الكل في ضمن باقي الأجزاء مغاير لوجوده في ضمن المشتمل عليه فلا محذور في اتصاف أحدهما بالواجب والاخر بالحرمة بخلاف الفرد المتشخص بالخصوصية المقصود بها الرياء فإنه متحد مع المحرم وبعبارة أخرى المنتهى عنه لجزئه انما يرجع النهى إلى جزئه والمنهى عنه لوصفه المشخص لوجوده يرجع النهى إلى محل الوصف وهو نفس الفرد الموجود نعم أو وقع الرياء في بعض الخصوصيات الخارجة عن الفرد من حيث الوجود لم يقدح وان انتزع عنه صفة قائمة بالفرد فاستقبال القبلة في حال الوضوء رياء لا يبطل الوضوء وان صدق انه توضأ مستقبلا وكذا التحنك في الصلاة ومن هنا يفرق في الكون في مكان خاص رياء بين الصلاة فيبطل وبين الوضوء فلا يبطل واما الزمان فالظاهر عدم الفرق في بينهما فمن توضأ قبل الوقت للتهيؤ رياء يبطل ( الرابع ) كما ذكره بعض علماء الأخلاق طلب المنزلة عند غيره تعالى بالعبادة وظاهره اختصاصه بداعي مدح الناس فلو قصد بذلك دفع الذم عن نفسه كما لو راعى في القراءة آدابها الغير الواجبة دفعا لنسبة النقص إليه بجهله بطريقة القراء لم يكن بذلك باس وظاهر الأخبار الواردة في باب الرياء أيضا الاختصاص بذلك نعم لو كان دفع الضرر داعيا مستقلا إلى أصل العمل دون الخصوصيات فسد ولو كان جزء الداعي بنى على ما تقدم في الضميمة المباحة لأنه أحد افرادها وقال الشهيد قده في قواعده و يتحقق الرياء بقصد مدح الرائي والانتفاع به أو دفع ضرره ثم قال فان قلت فما تقول في العبادة المشوبة بالتقية قلنا أصل العبادة واقع على وجه الاخلاص وما فعل فيها تقيه فان له اعتبارين بالنظر إلى أصله فهو قربة وبالنسبة إلى ما طرء من استدفاع الضرر فهو لازم لذلك فلا يقدح في اعتباره إما لو فرض احداثه صلاة تقية فإنه من باب الرياء انتهى وقوله أو دفع ضرره عطف إما على الانتفاع فيكون كلاهما غاية للمدح واما على المدح فيكون غاية مستقلة وعلى هذه فمطلق الرياء ليس محرما لان التوصل إلى دفع الضرر ولو بطلب المنزلة عند الناس وطلب مدحهم له لا دليل على تحريمه بل قد يجب وظاهر الاخبار حرمة الرياء بقول مطلق فالأجود تخصيص حقيقة الرياء بما هو ظاهر التعريف الأول من طلب المنزلة بتحصيل ما لم يكن حاصلا من المنافع المحرمة أو المباحة فدفع الضرر من الضمايم الغير المحرمة وحكمه يعلم منهما فما ذكره قده في العقايد يحتاج إلى تأمل نعم يبقى على ما ذكرنا طلب المنزلة عند الناس لتحصيل غاية راجحة كترويج الحق وإماتة الباطل بكلمته المسموعة فالظاهر عدم دخوله في الرياء لان مرجعه إلى طلب المنزلة عند الله ولو نوقش في الصدق منعنا حرمته لان عموم حرمة الرياء معارض بعموم رجحان تلك الغاية ثم إن السمعة وهي ان يقصد بالعمل سماع الناس به فيعظم رتبته عندهم من افراد الرياء واما حب استماع الناس لعلمه من دون ان يفعله لذلك فهو كحب ورؤية الغير لعمله وسروره بذلك من دون ان يعمل لذلك مما ورد عدم الباس به ففي حسنة زرارة سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يعمل العمل من الخير فيره انسان فيسره ذلك فقال لا باس ما من أحد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن يصنع ذلك لذلك قوله ما من أحد محمول على إرادة ذلك من حيث الفطرة والجبلة أو على أن أكثر افراد الانسان لا يخلو عن ذلك غاية الأمر ان المخلصين انما يحبون ذلك لأغراض راجحة شرعا كما سيجئ وغيرهم يحبه لقلة الوثوق باطلاع المعبود تعالى عليه وهو خلق ذميم يفضى إلى الرياء لان من أحب شيئا مال إلى تحصيله لكنه لا يفسد العلم لأنه خارج عنه وغير قادح في غرض العامل وعن بعض الكتب أنه قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله استر العمل لا يحب ان يطلع عليه أحد فيطلع عليه أحد فيسرني فقال صلى الله عليه وآله لك اجران اجر السر واجر العلانية والمراد باجر العلانية إما ما حصل له من حب الناس له باطلاعهم على حسن باطنه فيكون قد حصل له ثوب الآخرة باخلاصه وكراهة اطلاع الغير على ما بينه وبين الله وثواب الدنيا بحسن ذكره بين الناس واما ما حصل له بسروره على اطلاع الغير عليه من حيث صيرورته سببا للاقتداء الغير به من اجر من أعلن بالعمل إرادة لاقتداء الناس به في الخير ثم إن الكلام في الضميمة المحرمة غير الرياء والسمعة يعلم مما تقدم فيهما فان الضميمة إن كانت من قبيل العنوان فلا اشكال في قصده كون مبطلا لصيرورة الفعل الواحد عنوانا لواجب ومحرم فيكون حراما وإن كانت من قبيل الغاية كان قصدها منافيا للاخلاص مع أن الفعل لأجل الغاية المحرمة محرم ولو مقدمة فيلزم اجتماع الواجب والحرام ومنه يعلم أنه لا فرق بين كون الحرام غاية لأجل العمل أو لترجيح بعض خصوصياته على بعض المقام الثالث في الضميمة الراجحة والظاهر أنها لا تخل بالعبادة وفى المدارك عدم الخلاف في الصحة هنا وعن شرح الدروس الاتفاق عليه وهو غير بعيد لأنها تؤكد القربة المقصودة بها لتأكيد مطلب المتعلق بها من حيث تخل تحصيل راجحين بها لكنها انما يوجب التأكيد إذا كان

97

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست