responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87


نية ( رفع الحدث ) كما عن بعض كتب الشيخ أو يجب نية ( استباحة الصلاة ) أو غيرهما مما اشتراط بالطهارة كما هو ظاهر اللمعة تبعا للمحكى في غاية المراد عن السيد أو أحدهما كما في المبسوط وموضع من الوسيلة والسرائر مدعيا اجماعنا والمعتبر وأكثر كتب العلامة والشهيد وفخر الدين في رسالة النية وغيرهم أو كلاهما كما هو ظاهر الكافي والغنية وموضع اخر من الوسيلة وحكى عن الاصباح والرازي والمصري والقاضي أو لا يجب شئ منهما كما هو ظاهر النهاية والمحكى عن البشرى أقوال ( والأظهر ) منها عند المصنف قده الأخير ( وانه لا يجب شئ ) منهما وعليه جماعة من متأخري المتأخرين للاتفاق على أنه لا يجب ان ينوى في الفعل ما عدا مشخصاته وغايته ولا شئ منهما غاية له ولا مشخصا لأنهما اثران مترتبان على ايقاع الوضوء بقيوده المشخصة لغاية القربة فالرفع والإباحة من احكام امتثال الامر بالوضوء واتيانه على الوجه الذي أمر به لا من الوجوه التي يقع الوضوء عليها حتى يجب اخذه قيدا للفعل المقيد به قربة إلى الله فالوضوء المعين المأتي به قربة إلى الله رافع للحدث ومبيح للصلاة لا ان الوضوء المعين الرافع للحدث أو المبيح للصلاة مأتى به قربة إلى الله كيف ولو كان الفعل المعين في نفسه رافعا للحدث أو مبيحا للصلاة لم يشترط في صحة الوضوء قصد القربة لان رفع الحدث حينئذ كرفع الخبث يكفي في سقوط الامر مجرد وجوده في الخارج بأي غاية كان ومن هنا يظهر فساد الاستدلال على اعتبار أحدها بما دل على وجوب الوضوء من حيث كونه طهورا مثل قوله إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور فيجب قصد العنوان المأمور به لعدم تحقق الامتثال بدونه بل عرفت سابقا وجوب قصد قيود العنوان فلا بد ان يقصد إلى هذه الأفعال بعنوان حصول الطهارة ورفع الحدث بها توضيح الفساد انه لو فرض الامر متعلقا بعنوان التطهير أعني رفع الحدث أو استباحة الصلاة كان ذلك الامر توصليا قطعا إذ لا يقصد منه عدا حصول التطهير في الخارج ولو لم يقصده ولم يشعر به إذ بعد حصوله على أي وجه يسقط الامر جزما فالمأمور به بالامر التعبدي المدخل له في العبادات المعتبر فيها قصد القربة هي الافعال التي تصير سببا لحصول التطهر في الخارج بعد اتيانها في الخارج منويا بها بعد تعينها بجميع مشخصاتها التقرب إلى الله تعالى ونظير الامر بالتطهر كل أمر يعنون بعنوان مترتب على عبادة كأوامر الإطاعة وما في معناها كقول الامر ابرء ذمتك مما عليك فان هذه كلها أوامر توصلية لم يعتبر لغرض التعبد بمضمونها وانما أريد حصول مضمونها في الخارج فتحصل مما ذكرنا ان الفعل المأمور به على جهة التعبد لم يؤخذ فيه رفع الحدث و الذي اخذ فيه رفع الحدث لم يؤمر به على جهة العبادة ومن هنا أيضا يظهره ضعف ما استدل به في المعتبر والمنتهى وغيرهما على اعتبار الاستباحة التي يتحقق تارة برفع المانع وهو الحدث واخرى برفع منعه كما في المستحاضة والسلس ونحوهما بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قالوا إن الظاهر منه كون ذلك لأجل الصلاة كما يقال إذا لقيت الأسد فخذ سلاحك وإذا لقيت الأمير فخذ أهبتك فلا بد من ايقاع الافعال لأجل الصلاة أي اباحتها وجه الضعف انه لا يفهم هذا التعليل في الآية كالأمثلة الا من تعليق وجوب الفعل على إرادة القيام إلى الصلاة إذ لا وجه لوجوب الفعل عند إرادة ذلك الفعل الا توقف ذلك المراد على ذلك الفعل لان إرادة الشئ لا يكون سببا المطلوبية فعل قبله الا لارتباط بينهما ومن المعلوم ان الذي يتوقف عليه الصلاة هو ايقاع هذه الأفعال المشخصة بجميع قيودها لغاية الاخلاص فكأنه قال والله العالم إذا أردتم القيام وجب عليكم من أجل الصلاة هذه الأفعال مع النية المشتملة على المميزات والغاية وبعبارة أخرى يجب عليكم لأجل الصلاة الوضوء بجميع شرائطها لا انه يجب عليكم هذه الأفعال المقيدة بقيد انها الصلاة على أن يكون قصد كونه للصلاة من مشخصات الفعل لان هذا مما لا يقتضيه سببية الشرط للجزاء ولا مقتضى لإرادته من الكلام غير قضية السببية واضعف من الكل الاستدلال على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله انما لكل امرئ ما نوى فإذا لم ينو رفع الحدث لم يقع والا كان له ما لم ينو وجه الضعف ان معنى قوله صلى الله عليه وآله ان له ما نوى أي يرجع فائدته إليه وفائدة هذه الأفعال المنوية هي الطهارة ورفع الحدث والفائدة لا يحتاج إلى نية الا ترى انه إذا نوى استباحة الصلاة يباح له غيرها مما يشترط فيه الطهارة ويكمل له ما يشترط في كماله وان لم يخطر بباله بقى في نية الوضوء امرؤ لابد من التنبيه عليها ( الأول ) مقتضى ما ذكرنا كون الطهارة يعنى الرفع والاستباحة متفرعة على تحقق الوضوء على وجه العبادة والمرفوض انه لا يكون عبادة الا بعد الامر ليتمكن فيه قصد موافقة إرادة الشارع ولا أمر بالوضوء لأجل الصلاة الا على وجه الوجوب المختص بالمقدمات حيث إن رفع المانع وهو الحدث أحد المقدمات فتحقق الامر الغيري يتوقف على كونه مقدمة ومقدميته بمعنى رفعه للمانع متوقفه على اتيانه على وجه العبادة المتوقفة على الامر به فيلزم الدور وبعبارة أخرى ايجاب الوضوء لأجل الصلاة يتوقف على كون الوضوء في نفسه مقدمة لها وهو مناف لما التزمنا من أن رفع الحدث لاذى باعتباره صار الوضوء مقدمة من احكام الاتيان بالوضوء امتثالا للامر فلا بد إما من التزام أمر اخر غير الوجوب الغيري فيكون امتثاله محصلا لمقدمية الوضوء فتجب من حيث المقدمية بالوجوب الغير واما من التزام كون الرفع ملحوظا في الوضوء قبل الامر الغيري فيصير منشأ له لكن الأول خلاف الفرض والثاني مستلزم لعدم اعتبار القربة في الوضوء من جهة توقف رفع الحدث عليها بل كان رفع الحدث كرفع الخبث من لوازم الفعل وهو مخالف للاجماع يمكن رفع الاشكال بوجهين أحدهما ان الوضوء في نفسه له عنوان واقعي راجح في ذاته رافع للحدث بشرط القصد إلى ذلك

87

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست