responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40


فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وإن كان تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع الخبر والظاهر أنه قده فهم من اطلاق الأرض الرخوة لأنها الغالب وتحديده البعد في الصلبة بسبع لرواية الحسن بن رباطة المتقدمة في اعتبار السبع مع فوقية البالوعة بناء على أن المراد بالفوقية أعم من حيث الجهة بحملها على الصلبة لكونها الفرد المتيقن من الاطلاق كالرخوة في هذه الرواية فيطرح ظاهر كل بنص الأخر لكن فيه اطراح لرواية ابن أبي يزيد رأسا أو حملا لها على أقل مراتب الاستحباب كما أشار إليه جامع المقاصد حيث قال إن طريق الجمع حمل ما دل على الزيادة على المبالغة في الاستحباب والمصباح فيعتبر الفوقية والتحتية باعتبار المجرى فان جهة الشمال فوق بالنسبة إلى ما يقابلها كما دل عليه الرواية وانما يظهر اثر ذلك مع التساوي في القرار ويضم إلى الفوقية والتحتية باعتبار القرار والى صلابة الأرض ورخاوتها فيحصل أربع وعشرون صورة انتهى أقول ويشير إلى علو جهة الشمال ما تقدم من قوله ( ع ) في رواية ابن أبي يزيد المتقدمة ولا يجرى من القبلة إلى دبر القبلة فان دبر قبلة العراقي هي جهة الشمال و إما تحصيل الصور الأربع وعشرين فواضح لان الست السابقة يضرب في أربع هي كون البئر في طرف الشمال والبالوعة في طرف الجنوب وعكسها وكون البئر في طرف المغرب وعكسها واما تقييد علو الجهة بعلو القرار بصورة عدم معارضته به فيشكل استفادته من الاخبار وان ساعده الاعتبار وحاصل ذلك كفاية الخمس في الجميع صور صلابة الأرض وهي اثنا عشرة وجميع صور علو البئر حسا من صور الرخاوة وهي أربع من اثنتي عشرة وصورة واحدة من صور تساوى القرارين وهي صورة علو البئر جهة ويجب السبع فيما عدا ذلك وهي جميع الصور الأربع من صورة قرار علو البالوعة وثلاث من صور تساوى القرارين وربما يشكل بما ذكره شارح الدروس ان فوقية القرار إما ان تعارض فوقية الجهة فيكون بمنزلة المتساويين أولا فعلى الأول ينبغي السبع في ثمان لخروج واحدة من الصور الأربع لفوقية قرارا البئر المحكوم فيها بالخمس وعلى الثاني ينبغي السبع في ست لخروج صورة واحدة من الصور الأربع لفوقية قرار البالوعة ودعوى ان علو الجهة في البئر تعارض بعلو البالوعة حسا فلا يوجب كفاية الخمس بخلاف علو الجهة في البالوعة فإنه لا يعارض بعلو البئر حسا بل يكون علو البئر كالسليم تحكم الا ان يقال إن المستفاد من الاخبار قيام علو الجهة في البئر في مقام علوها حسا إذا لم يعارض بعلو حسي وفيه ان العلو الحسى في طرف البالوعة لا يؤثر شيئا ولذا حكمه حكم عدمه وتساوى القرارين فكيف يعارض علو الجهة فتأمل وعلى كل حال فلا اشكال في أنه ( لا يحكم بنجاسة البئر ) بمجرد قربها من البالوعة ( الا ان يعلم وصول ماء البالوعة إليها ) وتغيرهما بأوصاف النجاسة على المختار من عدم انفعال البئر أو مطلقا على القول بالانفعال لقوله ( ع ) حين سئل عن البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها قال ليس يكره من قرب ولا بعد بتوضئ منها ما لم يتغير الماء واعتبار التغير على المختار لكونه سببا في النجاسة وعلى القول الآخر لأنه الكاشف غالبا عن نفوذ الماء النجس من الكنيف ( وإذا حكم بنجاسة الماء ) لم يجز ( ولم يجز ) بل حرم كما في القواعد والبيان وغيرهما ( استعماله ) ( في الطهارة ) بالمعنى الشامل لإزالة الجنب والتنظيف المطلوب في الأغسال والوضوءات المندوبة وغيرها من موارد رجحان استعمال الماء إما عدم الأجزاء فلعدم ترتب الأثر المقصود من هذه الأمور عليه واما الحرمة فلان المفروض فعله بقصد ترتب الأثر عليه والا لم يكن مستعملا ( للماء ) في الطهارة ولذا قال كاشف اللثام ان استعماله في صورة الطهارة والإزالة مع اعتقاد عدم حصولهما لا اثم فيه وليس لا استعماله فيهما انتهى و عن النهاية ان المراد بالحرمة عدم ترتب الأثر ولعله لأنه المستفاد من النهى الوارد في مقام بيان الموانع كاستفادة الحكم الوضعي من الامر الوارد في بيان مقام الشروط وهذه غير الحرمة الناشية من ذات الفعل ولذا صح جعل الحكم مطلقا غير مختص بصورة العلم والاختيار فان الحرمة الذاتية لا يجرى فيها لمن تطهر معتقد الطهارة الماء أو مكرها عليه وربما سيظهر في المقام تحقق الحرمة الذاتية أيضا من ظواهر النهى عن التوضي بالماء النجس ونحوه وحكمهم بوجوب اجتناب المائين المشتبهين في الطهارة عن الخبث في ظاهر كلامهم فان الحرمة التشريعة لا تمنع عن الاحتياط بالجمع بين الواجب وغيره المحرم تشريعا كما في اشتباه المطلق بالمضاف واشتباه القبلة والفائتة وغير ذلك لعدم تحقق عنوان التشريع مع الاحتياط ويضعف الاستظهار من ظاهر النواهي بان النهى فيها وارد في مقام رفع اعتقاد الأجزاء الحاصل من اطلاق أوامر الطهارة فان الامر المطلق كقول الشارع توضأ وصل وقول الموكل اشتر لي رقبة يدل على الرخصة في الوضوء بالماء النجس والصلاة في الثوب النجس وشراء الرقبة الغير المؤمنة وهذه الرخصة رخصة وضعية حاصلة من تخيير العقل في امتثال المطلق في ضمن أي فرد كان فإذا ورد بعد ذلك قوله لا تتوضأ بالماء النجس ولا تصل في الثوب النجس ولا تشتر رقبة غير مؤمنة لم يرد بذلك الا رفع ذلك الرخصة أعني رفع الاذن عن امتثال المطلق في ضمنا الفرد المنهى عنه وان الامتثال في ضمن هذا الفرد غير ما دون فيه ومعلوم ان هذا لا يوجب تحريما أصلا فضلا عن أن يكون ذاتيا نعم التعرض من امتثال فيما لم يأذن الشارع في الامتثال به تشريع محرم بالأدلة الأربعة ولا يجوز ان يكون حرمة هذا التشريع بتلك النواهي لأنها محصلة لموضوع التشريع فلا يصح ان يكون منهيا عنه بها واما حكمهم بوجوب اجتناب المشتبهين فلأجل النص الوارد بوجوب التيمم معهما فيقتصر على مورد النص وما يفهم منه التعدي إليه كأزيد من الإنائين واشتباه نجس العين بالطاهر وغير ذلك ما سنذكر في فروع المسألة وكذا يحرم استعمال ماء النجس في الاكل بخلطه مع المأكول بالعجن والطبخ وغيرهما وفى

40

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست