responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272


وهذا كله يكشف عن انه لا يعتبر تخلل أقل الطهر بين النفاسين وقد يستشكل في هذا لولا الاجماع عن جهة ان النفاس عندهم كالحيض في الاحكام سيما هذا الحكم ولذا حكموا بعدم حيضية الدم السابق على الولادة أو اللاحق مع عدم تخلل أقل الطهر في المقامين أقول ويؤيد الاشكال حكمهم بان النقاء المتخلل بين أيام النفاس في حكم النفاس لان الطهر لا يكون في أقل من عشرة لكنك خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال لان كون النفاس بمنزلة الحيض إن كان من جهة التصريح بها في الفتاوى فلا يخفى ان من صرح بهذا العموم صرح بتخصيصه بذلك وإن كان من جهة ما دل على أن النفاس حيض احتبس فقد عرفت غير مرة انه لا ينفع في ترتب احكام الحيض بالمعنى الأخص لان هذا ليس تنزيلا شرعيا حتى يترتب عليه جميع احكام ذي المنزلة كقولهم الطواف بالبيت صلاة بل هو اخبار عن الواقع بان النفاس في الأصل هو دم الحيض احتبس لغذاء الولد وهذا لا يدل الا على ثبوت ما ثبت لمطلق الحيض من الاحكام لا ما ثبت للحيض المطلق الذي لا يراد به في الاخبار الا المعنى الأخص المقابل للاستحاضة والنفاس واضعف من ذلك توهم عموم المنزلة بحيث يجدى لما نحن فيه من قوله ( ع ) في بعض الأخبار المثبتة لاحكام المستحاضة ان النفساء كالحائض لما عرفت سابقا من أنه لا يجدى في تنزيل النفاس منزلة الحيض مضافا إلى عدم العموم سيما بملاحظة مورد ذلك النص واما حكمهم بوجوب تخلل أقل الطهر بين الحيض والنفاس فقد عرفت انه منصوص مجمع عليه في الحيض المتأخر بل المتقدم أيضا لما عرفت سابقا من الروايتين في دم المخاض مع حكاية الاجماع عن ف ؟ ودعوى عدم الفصل بينه وبين المتأخر من الشارح في الروض واما جعل النقاء المتخلل بين اجزاء النفاس الواحد نفاسا فسيأتي وجهه ثم لو سلمنا ثبوت العموم في أدلة اعتبار كون أقل الطهر عشرة لكنها مخصصة بما دل على كون الولادة امارة ومعرفا للنفاس وعلى ان أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر فإذا فرضنا انها رأت الدم عقيب الأول فانقطع على مقدار عادتها كالتسعة ثم رأت البياض في التسعة ولدت الثاني ورأت الدم فاما ان يرفع اليد عن عموم أدلة تحيض النفساء مقدار عادتها فيخصصها بمن لم تر بعده قبل أقل الظهر نفاسا اخر واما ان يرفع اليد عن عموم جعل أكثر النفاس عشر فيقال ان نفاسها نفاس واحد هو عشرون مثلا أو يقال بان دم الولادة الثانية ليس بنفاس واما ان يقال بان عموم أدلة الطهر مخصصة بما عدا ما بين النفاسين ومن الظاهر عند المتأمل المنصف أولوية التخصيص في العموم الأخير ومع التكافؤ فالمرجع إلى أصالة الطهر بناء على عدم جريان استصحاب النفاس موضوعا ولا حكما ومن هنا ظهر ان ما ذكره كاشف اللثام من عدم الدليل على امتناع تعاقب النفاس مستقيم وان ما اورد عليه من أن جوازه يحتاج إلى دليل بعد ما ثبت الحاق النفاس بالحيض في اعتبار أقل الطهر سقيم ثم إنه ذكر الشارح في الروض انه يترتب على تعدد النفاسين ما لو ولدت الثاني لدون عشرة من ولادة الأول ولم تر بعد ولادة الأول الا يوما واحدا وانقطع في باقي الأيام المتخللة بينها فإنه يحكم بكونها طهرا وان رأت بعد ولادة الثاني في العشرة وانقطع عليها بخلاف ما لو كان نفاسا واحدا كما هو ظاهر عبارة المص ؟ هنا فإنه يلزم كون الدمين والنقاء المتخلل بينهما نفاسا كما سيأتي انتهى وتبعه في الذخيرة وحاشية ضه ؟ والحدائق وظاهرهم ان اللازم من تعدد النفاس كون الدم بعد ولادة الثاني محسوبا من النفاس الثاني فقط وان رأته فيما دون العشرة من الأول فلا يجدى الدم الثاني في نفاسية النقاء الحاصل قبل ولادة الثاني وبعدها المتخلل بينه وبين الدم الأول فكان النفاس الأول قد انقطع ولعله خلاف مقتضى سببية الولادة التي هي المنشأ لحكمهم بالتعدد فان مقتضاها امتداد أيام كل واحد إلى عشرة ويكون الدم في الأيام المشتركة بين الولادتين معدودا من كل من النفاسين له حكم كل منهما فلو رأت الأول من الولادة الأولى والخامس من ولادة الثاني وكان عاشرا من الأول والعاشر من الولادة الثانية كان كل من النقائين المتخللين نفاسا ولعله الظاهر من كاشف الغطاء حيث قال لو رأت مع كل من التوأمين الدم كان مبدأ النفاس من الدم الأول ثم إن تخلل بينه وبين الدم الثاني أقل الطهر عشرة أيام أو أكثر كانا نفاسين مستقلين والا فإن كان الدم الثاني والأول وما بينهما من الزمان لا يزيد على عشرة أيام كان الجميع من الدمين والبياض بينهما نفاسا واحدا و ان زاد الدم الثاني على العشرة من حين الدم الأول اخذ منه ما كمل العادة أو العشرة على قول والزائد استحاضة والأقوى جعله نفاسا مستقلا وطريق الاحتياط غير خفى انتهى الا ان ما ذكره من القول بتكميل العشرة من الدم الثاني وجعل الزائد استحاضة لم أجده لاحد من أصحابنا إذ الظاهر المصرح به في كلام جماعة اتفاقهم على أن عدد أيام النفاس من الولادة الثانية وكيف كان فيمكن الاستناد لما ذكره الجماعة بان الدم الثاني منسوب عرفا إلى الولادة الثانية وإن كان معدودا شرعا منهما بناء على مقتضى السببية المتقدمة أو يقال إن ما دل على امتناع تخلل أقل الطهر بين اجزاء النفاس الواحد مختص بالنفاس الذي أوجبه ولادة واحدة والا فلا ارى وجها لما ذكروه سيما مع اعتراف بعضهم كالمحقق الخونساري في حاشية ضة ؟ بتداخل أيام النفاسين فيما يتفقان فيه وطريق الاحتياط لا يخفى ثم

272

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست