responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264


حملها لا تحيض وكذا الاشكال فيما إذا لم يستجمع الدم شرائط الحيض وهل يعد منها تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس كما عن ف ؟ نفى الخلاف عنه ويدل عليه اطلاق ان الطهر لا يكون أقل من عشرة وما دل على أن النفاس حيض محتبس وان النفساء كالحايض واطلاق موثقة عمار ورواية زريق المتقدمتين مع أن الفرق بين دم المخاض وما تراه الحامل في رواية زريق لا محصل له الا كون المخاض من المقدمات القريبة للولادة غالبا فدمه لا يصلح للحيضية لقربه من النفاس بخلاف الحامل الذي لم يتبين عليه المخاض فإنه يجب عليها التحيض لعدم علمها غالبا بقرب الوضع وصحيحة ابن المغيرة في المرأة نفست فتركت الصلاة ثلثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس حيث إن الظاهر هنا ان عدم مضى أيام الطهر مانع عن الحكم بحيضية الدم المرئي بعد النفاس ولذا تواترت النصوص وتظافرت الفتاوى بان المتعدى من أكثر النفاس استحاضة فكذا المرئي قبله لعدم القول بالفصل بين المتقدم والمتأخر كما صرح به في الروض أم لا لاطلاقات أدلة الحيض لمعتادته وقاعدة الامكان السليمة عما ذكر من الوجوه لاحتمال إرادة الشيخ من معقد نفى الخلاف ما بين النفاس والحيض المتأخر والا فلا يتصور عنده حيض متقدم على النفاس من جهة ما ذكره مدعيا عليه الاجماع من أن الحامل لا تحيض ويؤيده ما ذكرنا انه استدل في هذه المسألة على كون الدم قبل الولادة ليس حيضا بالاجماع على عدم حيض الحامل من غير تعرض لاعتبار أقل الطهر واما ما دل على اعتبار تخلل أقل الطهر فلا يبعد حملها على عدم حصول الحيض اللاحق قبل انقضاء عشرة أيام من انقضاء الدم الأول فهى تحديد للقرء وهو زمان اجتماع الدم في الرحم بعد خروجه في المرة السابقة ولذا اتفقوا على اعتبار تقدم طهر كامل في الحيض المسبوق بالنفاس ولعل ما ذكرنا هو مراد يه ؟ حيث قال لو ولدت قبل عشرة أيام يعنى من الدم الأول فالأقرب انه استحاضة مع احتمال كونه حيضا لتقدم طهر كامل عليه ونقصان الطهر انما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وهنا لم تؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس اجماعا فالأولى ان لا يؤثر فيما قبله ونمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بل بين الحيضين ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير تخلل نقاء أصلا فالوجهان انتهى واما ما ذكر من كون النفاس حيضا محتبسا وان النفساء كالحائض فلم يثبت كلية على وجه يجدى فيما نحن فيه مع أن ما دل على التحديد بأقل الطهر إذا اختص اعتباره على ما عرفت بالحيضة الثانية فالظاهر منها الحيضة الغير المحتبسة التي يحتاج إلى أن يجتمع في الرحم بعد خروج الدم في المرة السابقة ولهذا يعبر عما بينهما بالقرء الذي هو بمعنى اجتماع الدم في الرحم فلا يجدى كون النفاس حيضا محتبسا في اشتراط مسبوقيته بطهر كامل ولذا لا يعتبر ذلك بين النفاسين اجماعا ويعتبر بين نفاس وحيض متأخر عنه اجماعا أيضا واما الروايتان فضعيفتان واما الصحيحة فمضمونها غير محل الخلاف ودعوى عدم الفصل ممنوعة كما ستعرف ولعله لذلك كله أو بعضه اختار العدم في المدارك والذخيرة تبعا لما حكاه فيهما وفى مع ؟ صد ؟ عن التذكرة فهى ونسب إلى الحواشي المدونة من الشهيد على القواعد وربما يحكى عن يه ؟ وقد عرفت عبارتها الا ان الانصاف انه لا وجه للخروج عن اطلاق الروايتين المعتضدتين بالشهرة بل عدم الخلاف كما عن ف ؟ وبما تقدم في مسألة أقل الطهر بين الحيضتين من أن المستفاد من بعض الأخبار ومعاقد الاجماع ان حال الطهارة للمرأة مطلقا لا يكون أقل من عشرة ولذا اجنبا بها عن صاحب الحدائق حيث جوز تخلل الطهر أقل من العشرة بين اجزاء الحيضة الواحدة فراجع الا ان في اجماع ف ؟ ما عرفت وفى اخبار أقل الطهر ما لا يخفى من ظهورها في الطهر بين الحيضتين مع أنها انما ينفى كون الأقل طهرا فلعله حيض أو نفاس أو حالة حدث بين الحالتين فالعمدة الروايتان مع أصالة عدم الحيض السليمة عن ورود قاعدة الامكان لعدم الدليل عليها في المقام ومما ذكرنا يظهر حال التحقق اتصال الحيض بالنفاس كما عرفت احتماله عن يه ؟ ويقال هنا زيادة على الصورة السابقة ان ليس في الحكم بحيضية الدم السابق منافاة لما دل على اشتراط كون الطهر عشرة إذ لم يحكم هنا بطهر حتى يعتبر كونه عشرة بل يحكم باتصالهما أو بكون المجموع شيئا واحدا فتأمل ثم إن ظاهر سببية الولادة للنفاس دورانه مدار صدقها عرفا ولا اشكال في صدقها بخروج ادمى كله أو بعضه واما خروج المضغة فصدق الولادة عليه لا يخلوا عن خفاء الا ان المعروف بين الأصحاب كما قيل الحاقه بالآدمي بل عن التذكرة انها لو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهدت القوابل انها لحمة ولد ويتخلق منه الولد كان الدم نفاسا بالاجماع لأنه دم جاء عقيب حمل انتهى وفى المنتهى لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الانسان فرات الدم فهو نفاس اجماعا انتهى ويؤيده ما دل على أنه حيض محتبس فلا ينبغي الاشكال في حكم المضغة فضلا عن انكاره كما عن المحقق الأردبيلي في شرح الكتاب حيث قال إن الخارج مع المضغة وبعدها ليس بنفاس وان علم كونها مبدء آدمي لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك انتهى واما العلقة فقد عرفت دعوى الاجماع عليها من التذكرة ونحوها عن شرح الجعفرية لكن مع التقييد فيها كما عرفت بالعلم بكونها منشأ آدمي وحينئذ فيرتفع الخلاف فيه بعد ملاحظة استناد المانع إلى عدم العلم بكونه مبدء نشو ادمى كما عن المعتبر والمنتهى وغيرهما ومن هنا أنكر

264

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست