responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248


وزاد الشيخ الاستدلال عليه بأنه لا مانع ولعله أشار إلى ما ذكرنا من الوجه وسيجيئ مثله عن المحقق في مسألة انقطاع دم المستحاضة وربما يلتزم بهذا القول كل من قال فما سيأتي بعدم وجوب معاقبة الصلاة للوضوء لأنه يبعد ان يلتزم بان الخارج بعد الوضوء قادح بالنسبة إلى النافلة وإن كان غير قادح بالنسبة إلى الفريضة لكن هذا الاستبعاد لازم أيضا على ما قويناه فإنه يجوز لها حينئذ ان تصلى النوافل ما شائت ولا يجوز لها الدخول في الفريضة عقيب الفريضة الأولى لكن الانصاف انه لا جراة على انكار استفادة حديثة طبيعة الاستحاضة من كلمات الأصحاب فلا بد من الاقتصار في العفو عن الخارج بعد الطهارة على المتيقن وهو رفع حكم الحدث بالنسبة إلى صلاة واحدة ويجب عليها مع الوضوء تغيير القطنة لعدم العفو عن نجاستها ولو كانت أقل من درهم في محمول في باطن لا يتم الصلاة فيه الا ان ظاهر المص ؟ قده كما عن الناصريات الاجماع على وجوب ابدالها عند كل صلاة وعن ولده قده في شرح الكتاب اجماع المسلمين على وجوب التغيير وربما يستفاد من بعض الأخبار الآتية في المتوسطة والكثيرة لكن دعوى عدم القول بالفصل كما عن المحقق البهبهاني قدس سره وتبعه في الرياض ممنوعة كما اعترف بعض مشايخنا مع قوة احتمال كون القليلة أخف من حيث الخبث كما هي أخف من حيث الحدث مع أن ظاهر تلك الأخبار كما سيجيئ لا يدل على أزيد من تغيير القطنة عند كل غسل لا كل صلاة بل ظاهر بعض الأخبار عدم وجوب طرح الكرسف ولو أريد من تغيير القطنة انها إذا أخرجتها لأجل الملاحظة فيجب ابدالها أمكن تنزيل ذلك على الغالب من استلزام وضعها ثانيا لتلويث ظاهر الفرج لكن إرادة هذا المعنى لا يخلوا عن بعد ومن بعض ما ذكرنا يظهر وجوب غسل ما ظهر من الفرج وهو ما يبدو منه عند القعود على القدمين كما في ض ؟ وعن يه ؟ ثم المحكي عن المشايخ الثلاثة وسلار وابن حمزة وابن إدريس وجوب تغيير الخرقة بل نسبه كاشف للثام ؟
إلى الأكثر وهو كذلك مع تلوثه بالدم بناء على الحاقها بالقطنة في عدم العفو واما مع عدم التلوث فلا وجه له نعم ان ثقب الدم الكرسف وغمسها ظاهرا وباطنا وصارت الاستحاضة متوسطة وجب عليها تغيير الخرقة كالقطنة عند الأكثر لملاقاتها لها غالبا ولم يذكره في الناصريات والجمل وشرحه والمهذب والغنية الا ان الظاهر عدم الخلاف في الحاقها بالقطنة التي ادعى فخر الاسلام في شرح الكتاب اجماع المسلمين على وجوب تغييرها بل ادعى بعض دخوله في ذلك الاجماع ويجب عليها أيضا الغسل لصلاة الغداة بلا خلاف حتى من القديمين وعن الناصريات وف ؟ وظاهر الغنية الاجماع عليه ولا اشكال فيه بعد اتفاق النصوص والفتاوى انما الخلاف في الاكتفاء به ووجوب غسلين آخرين للظهرين والعشائين فعن الصدوقين والمشايخ الثلاثة وسلار والقاضي وابن حمزة والحلبي وابن زهرة والحلى والمحقق في غير المعتبر والمص ؟ في غير المنتهى والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم الاكتفاء بغسل الغداة ويدل عليه ما تقدم في القليلة من روايتي زرارة وسماعة بناء على أن المراد بالجواز فيهما التعدي عن الكرسف إلى غيره ويكون المراد بعدم الجواز صورة انغماس الكرسف بقرينة الاجماع من غير الإسكافي على عدم وجوب الغسل في القليلة مضافا إلى شهادة ذيل رواية سماعة كما تقدم ولا يقدح عدم التعرض فيها لبيان ما يغتسل له من الصلوات بعد انعقاد الاجماع بل الضرورة كما عرفت على أنه لصلاة الفجر كما لا يقدح ضعف السند لو كان بعد الانجبار بما عرفت من الشهرة العظيمة والاجماعات المنقولة وربما يستدل أيضا برواية الصحاف إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تعتد في حيضها فإذا انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ثم تحتشى وتستنتفر ؟ وتصلى الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرح الكرسف وسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات وتحتشي وتصلى وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها الخبر بناء على أنه ( ع ) علق الأغسال الثلاثة على سيلان الدم من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فاطلاق الغسل فيما إذا طرح الكرسف وسال الدم محمول على الغسل الواحد وفيه انه لم يظهر من الرواية كون قوله إذا أمسكت الكرسف إلى آخره قسيما لقوله فان طرحت الكرسف وسال بل الظاهر أنه قسيم لقوله فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فقسم كلا من صورتي طرح الكرسف وامساكها إلى قسمين في أحدهما الوضوء وفى الأخر الغسل فالانصاف ان الرواية لو لم تكن ظاهرة في خلاف المطلق من جهة ان الظاهر من لفظ الغسل في قوله ( ع ) فان طرحت الكرسف وسال الدم هو جنس ؟ الغسل نظير التوضي في مقابله فلا دلالة على المطلق نعم ربما يتجه الاستدلال بقوله ( ع ) في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) في حدث المستحاضة ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر الدم على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا

248

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست