responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242


الاختيارية كما لو تضيق الوقت عن تحصيل تلك الشروط ودعوى الفرق بين الضيق الذاتي والعرضي الحاصل من مفاجأة الموانع عارية عن البنية ولاقول بان اللازم من ذلك كفاية مضى مقدار الطهارة الترابية فقط مع أن الظ ؟ كونه خلاف الاجماع مدفوع بأنه لا باس بالتزامه لولا الاجماع وقد اطلعت بعد تحرير ما ذكرنا على موافقة الفاضل الهندي في شرح الروضة في ذلك حيث إنه بعد نقل كلمات جماعة من الأصحاب وخلو كلمات المتقدمين عن التعرض لغير الطهارة قال والذي يقوى في نفسي اعتبار الطهارة في أول الوقت واخره وعدم اعتبار غيرها من الشروط والفرق ان الصلاة لا يمكن فعلها بدون الطهارة بخلاف غيرها فإنها يسقط في الضرورة ومنها ضيق الوقت فان من زال عذره في اخر الوقت ولا يجد ساترا ولا غيره من الشروط الاختيارية تعين عليه الصلاة بدونها فكيف يجوز اعتبار امكانها أجمع إما أول الوقت فهو بمنزلة اخره لان عروض العذر بعده يكشف عن أن وقت كان الصلاة منحصرا فالمكلف بالنسبة إلى هذا المقدار من أول الوقت بمنزلته بالنسبة إلى الأخر المضيق فانقدح من هذا انه ينبغي ان لا يشترط اتساع الوقت الا للصلاة والتيمم الا ان النص عارض ذلك بالنسبة إلى اخر الوقت وهي رواية عبد بن زرارة ورواية الحلبي الآتيتين واما أول الوقت فلم يرد فيه ما يدل على ذلك بل عموم الأخبار الآمرة بقضاء ما أدرك وقتها يقتضى القضاء ولو لم تدرك مقدار الطهارة المائية ولم أر من قبل الفاضلين من تعرض في أول الوقت الطهارة ولعله لاطلاق تلك الأخبار انتهى موضع الحاجة منه ملخصا أقول وما ذكره حسن وقد تفطنا له الا انه يمكن ان يقال أولا لا نسلم تنجز التكليف وحدوثه في حقها بمجرد القدرة على الفعل الاضطراري كما يظهر ذلك من بعضهم في باب الأوقات انما المسلم كونها كافية في بقاء التكليف فتأمل وثانيا انه لا يلزم من وجوب الخالي عن الشرائط لاختيارية عليه إذا علم بطرو المانع وجوب قضاء الصلاة عليه لو تركها لان الواجب مع فوت الفعل الاضطراري تدارك الفعل الاختياري الذي فات من غير بدل لا تدارك بدله الاضطراري الذي أمر به فعلا فإذا فرض استناد فوت الاختياري إلى الحيض مع كون المفروض عدم وجوب تدارك ما فات لأجل الحيض فلا مقتضى اخر للقضاء وهذا نظير ما سيجئ من وجوب الصلاة على الحائض إذا أدركت مع التيمم ركعة مع دلالة الاخبار كما سيجئ على عدم وجوب القضاء عليها لو تركتها هذا مضافا إلى ما سيجئ من رواية أبى الورد المسقطة للقضاء عمن أدركت ركعتين مع اتساع وقتهما لتمام الصلاة الاضطرارية فالأقوى اعتبار مضى مقدار جميع الشرائط المفقودة كما هو ظ ؟ المعتبر وصريح كرى ؟ والموجز ومع ؟ صد ؟ وضة ؟ وكشف اللثام بل هو ظ ؟ ط ؟ والمهذب والجامع قال في ط ؟
على ما حكى عنه ان رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ومضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة ولكن قد صلت وجب عليها قضاء تلك الصلاة وان رأت الدم قبل ذلك لم يلزمها القضاء انتهى ونحوه عن المهذب والجامع خلافا للمحكى عن الإسكافي في والسيد في المجمل فاثبتا القضاء بمضي مقدار أداء أكثر الصلاة ولعله لاطلاق مثل رواية ابن الحجاج المتقدمة بناء على منع انصرافها إلى صورة التمكن من الجميع خرج منه ما إذا لم يتمكن من الأكثر بالاجماع وخصوص رواية أبى الورد عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين قال فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقضى الركعة التي فاتته من المغرب وهي مع شذوذها ومخالفتها للاجماع المحكي عن ف ؟ على خلافها ضعيفة سندا ودلالة ومن حيث الاشتمال على مالا أظن يلتزمه أحد من قضاء بعض الصلاة الا ان المحكي عن المقنع والفقيه التعبير بمضمونها قيل وهو مناسب لمذهب الصدوق من حكمه بوجوب الاتيان بالركعة المنسية وان طال الزمان بل ولو بلغ الصين وفيه نظر وعن لف ؟ حمل الرواية على التفصيل بين المغرب وغيرها في التفريط في الأولى دون الثانية مع حمل قضاء الركعة على قضاء الصلاة لأجل تلك الركعة الفائتة وهو بعيد الا انه أولي من الطرح وهنا اخبار اخر دالة على خلاف المش ؟ سيجئ بيان التفصي عنها في باب المواقيت انش ؟ تع ؟ ولو كانت المراة ممن يجب عليها تأخير الصلاة لاخر الوقت كما لو كان فرضها التيمم أو كان عليها قضاء الصلوات وقلنا بوجوب التأخير فيها كفى مضى مقدار الصلاة والشروط في حقها عدا التأخير إلى اخر الوقت لان المقصود من اعتباره ايقاع الصلاة في اخر أوقات الامكان وهذا المعنى حاصل بنفس والحيض عقيب زمان يسع الفعل وما عدا التأخير من الشروط فالحيض محقق لهذا الشرط لا مفوت له وهذا بخلاف سائر الشروط فافهم هذا كله لو أدركت الطهر في أول الوقت ولو أدركته في اخره فإن كانت متمكنة من الآيتان فيه بركعة واحدة صحيحة وجب عليها الشروع فلو لم يفعل وجب عليها قضائها بناء على المش ؟ بل باجماعنا كما عن المدارك بل عن ف ؟ وهي عدم الخلاف فيه بين أهل العلم ويدل عليه الرواية المشهورة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله ومصححة عبيد بن زرارة أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة معينة ففرطت فيها حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء الخبر وصحيحة الحلبي في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى الطهر حتى تفوتها

242

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست