responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240


استحباب ؟ ومن أن الظ ؟ كونه بمنزلته فيما يفيد الطهارة وما في هي ؟ من أنها طهارة اضطرارية ولا ضرورة مع عدم النص ولذا اختاره المص ؟ في هي ؟ و ير ؟ ومع ؟ صد ؟ وك ؟ وكاشف اللثام واستشكل المص ؟ في يه ؟ ورجح الأول بعض المعاصرين حكاه عن ط ؟ مع ؟ صد ؟ أو صريحه في باب الغايات لكن الظ ؟
من عبارة مع ؟ صد ؟ في ذلك الباب القول به تسامحا في السنن لفتوى بعض الأصحاب باستحبابه حيث قال وهل يستحب التيمم في كل موضع يستحب فيه الوضوء والغسل لا اشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا وانما الاشكال فيما سوى ذلك والحق ان ما ورد النص به أو ذكره من يوثق به من الأصحاب كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر يصار إليه وما سواه على المنع حتى يثبت بدليل انتهى ؟ لكن الانصاف ان القول به غير بعيد عن سياق عمومات بدلية التراب ومثل قوله صلى الله عليه وآله يكفيك الصعيد عشر سنين مع أن التسامح فيه لفتوى الفقيه المحكية في مع ؟ صد ؟ أو لاحتمال دلالة أدلة التيمم غير بعيد أيضا وهل يشرع لها الأغسال المستحبة لا اشكال فيما ورد النص به كغسل الا حرام واما غيره فالظ ؟ من السرائر والمعتبر والتذكرة والموجز وشرحه الجواز وهو المحكي عن ابن سعيد قال في محكى الأول ولا يجوز منها الوضوء والغسل على وجه يرفعان الحدث ويصح منها الغسل والوضوء على وجه لا يرفع الحدث مثل غسل الاحرام والجمعة والعيدين ووضوئها لجلوسها في محرابها لذكر الله بمقدار صلاتها وفى المعتبر ولا يرتفع بها حدث وعليه الاجماع ولأن الطهارة ضد الحيض فلا يتحقق مع وجوده لكن يجوز لها ان تتوضأ لذكر الله وان تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الاحرام انتهى ذكر بعض مشايخنا انه لا ينبغي الاشكال في صحتها منها وهو حسن لعموم الأدلة الا ان الظ ؟ من المبسوط والخلاف عدمه وعلى المختار لو اغتسلت مندوبا فهل يجزى ذلك عن وضوئها للذكر قيل لا وان قلنا باجزاء المندوب من الغسل عن الوضوء لان الظ ؟ من أدلة اجزاء عنه اجزائه عن الوضوء الرافع ويحتمل بناء على هذا القول عدم مشروعية الغسل المندوب لأنه رافع ولا يرتفع للحائض حدث كما سيجئ وهو ضعيف والأقوى كفايته عن الوضوء بناء على هذا القول لعموم قوله أي وضوء أطهر من الغسل ولفحوى كفايته عن الوضوء الرافع وهل يشع منها الأغسال الواجبة غير غسل الحيض ظ ؟ قولهم إن الحائض لا يرتفع لها حدث هو العدم وقد عرفت من المعتبر دعوى الاجماع عليه في المسألة السابقة ويظهر من هي ؟ بالنسبة إلى غسل الجنابة حيث لم ينسب الخلاف الا إلى أكثر العامة الا ان ظ ؟ المحكي عن الاستبصار جواز غسل الجنابة في الحيض وربما يستدل على ذلك بمصححة الكاهلي عن المراة تجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال لا تغتسل قد جاءها ما يفسد الصلاة وفى دلالته نظر لا يخفى كما فيما تقدم من استدلال المعتبر على ذلك بان الطهارة فسد الحيض واستدلال المنتهى بان الحدث وملازم فإنه ان أريد من الحدث الحالة المانعة المشتركة بين الحالات الحاصلة من أسباب الغسل فلا كلام في عدم ارتفاعها وان أريد خصوص الحدث الحاصل من السبب الخاص فنمنع الملازمة والتضاد بين الحيض وبين الطهارة عن تلك الحالة الحاصلة من مس الميت مثلا نظير ما إذا اغتسل بعد انقطاع الحيض غسلا للحيض بالخصوص وغسلا اخر للسبب الأخر ومنه يظهر ضعف توجيه المنع بان حدث الحيض يتحدد انا فانا حتى في زمان النقاء لأن المفروض كونها في حكم زمان الدم فكان الحيض حدث دائم فهو مانع من الآيتان بالغسل الصحيح فإنه موقوف على انتقاض الغسل بحدث وسبب غسل اخر في أثنائه ومنعه ظاهر مما تقدم والمسألة محل اشكال لولا الاجماع ففي موثقة عمار وعن المراة يواقعها زوجها تحيض قبل ان تغتسل قال إن شاءت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للحيض والجنابة وهي مع اعتبار سندها مؤيده بالاطلاقات لكن المذهب ما هو المعروف بين الأصحاب مع أنه أحوط وقد تقدم في غسل الجنابة ما يؤيده فراجع ويجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في أيام حيضها أو تحيضها من شهر رمضان اجماعا وفى وجوب قضاء المنذور وشبهه الذي وافق الحيض وعدمه قولان للشهيد والمص ؟ قده ؟ والتحقيق ان أدلة قضاء الصوم الحايض انما ينصرف إلى صوم شهر رمضان كما يشعر به التعليل في الروايات الآتية فان ثبت القضاء في ذلك الفايت بدليل ثبت ذلك في الحيض وغيره من موجبات الفوات له والا فلا مطلقا دون قضاء الصلاة اليومية باجماع علماء الاسلام والأخبار المستفيضة بل المتواترة والمروى بالسند الحسن كالصحيح عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) انه انما صارت الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة لعلل شتى منها ان لا صيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها وصلاح بيتها والقيام بأمورها والاشتغال بعيشها والصلاة تمنعها عن ذلك كله لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا فلا تقوى على ذلك والصوم ليس كك ؟ ومنها ان الصلاة فيها عناء تعسر واشتغال الأركان وليس في الصوم شئ من ذلك انما هو الامساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان ومنها انه ليس من وقت يجئ الا يجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها وليس الصوم كك ؟ لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم وكلما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة الخبر وفى رواية أبي بصير قيل له ( ع ) ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة قال لأن الصوم انما هو في السنة شهر والصلاة في كل يوم فأوجب الله قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة كك ؟
وظ ؟ هذا التعليل يعطى اختصاص المقضى من الصيام بشهر رمضان وغير المقضى من الصلاة بالصلاة اليومية مضافا إلى انصراف اطلاق

240

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست