responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 2


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعن إلى يوم الدين الركن الأول الماء المطلق وهو من أوضح المفاهيم العرفية الا ان تعريف المصنف قدس سره كغيره له بأنه ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة لأجل الإشارة إلى امتياز افراده من افراد غيره عند الاشتباه وان الماء من كون حقيقا باطلاق الاسم المجرد عليه بمعنى بطلان سلبه عنه فتقييده أحيانا لبيان الفرد لا لقبح الاطلاق ثم لو شك في تحقق الضابط المذكور وللشك في الصدق أو المصداق عمل بالأصول وكله طاهر مزيل للحدث والخبث مع اجتماع شروط مفصلة في محالها ولو شك في شئ منها على عمل أصالة العدم بناء على عدم ثبوت عموم يرجع إليه عدا اطلاق قوله في رواية السكوني الماء يطهر ولا يطهر ولا عموم له من حيث حذف المتعلق لوروده في مقام الاهمال في مقابل السلب الكلى المستفاد من قوله ولا يطهر كما في قولك زيد يحكم ولا يحكم عليه ويعطى ولا بل ولا من حيث كيفية التطهير بالماء لعدم سوقه لبيان ذلك نعم لو ثبت الأمر الأول أمكن دعوى كون كيفية التطهير بالماء مبنية عند العرف وحصوله عندهم بغلبة الماء على المحل بحيث يزيل عين القذارة عن المحل القذر واما طهارة المايعات النجسة بالاستهلاك فيه ففي عده تطهيرا في العرف تأمل هذا كله حكم الماء بحسب أصل الخلقة واما حكمه باعتبار وقوع النجاسة فيه فيظهر بعد أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام جار ومحقوف وماء بئر وتتلبت الأقسام بماء البئر عند القد ماء واضح واما عند غيرهم فباعتبار بعض الأحكام المختصة به بعد وقوع النجاسة فيه إما الجاري وهو السائل عن مادة لا النابع مطلقا ولا السائل كذلك خلافا في الأول لصريح شيخنا الشهيد الثاني قده والمبسوط جماعة من جعل النابع مطلقا محكوما عليه بحكم الجاري مع حصر الماء في الأقسام الثلاثة فيكون وصفه بالجريان للغلبة أو لجريان الاصطلاح عليه وفيه ان الغلبة لا يوجب مخالفة العرف واللغة خصوصا في مقام حضر الأقسام واما جريان الاصطلاح ففيه ان عبارات أكثر من تقدم على المحقق الثاني كالمقنعة والمبسوط و السرائر والغنية والوسيلة والكافي وشرح الجمل والمعتبر وأكثر كتب العلامة والدروس طاهرة بملاحظة عنواناتهم واستدلالاتهم على دفع النجاسة ورفعها عن الجاري في اعتبار السيلان فلا حظ واما ما ذكر من أن النابع غير البئر عندهم بحكم فلم يعلم ذلك من المشهور فيحتمل ان يكون عندهم في حكم البئر وهو ط المحقق حيث حكم بعدم تطهير القليل بالنبع من تحتة معللا بان النابع ينجس بالملاقات وجعله كاشف اللثام أوضح الاحتمالين وفى المقنعة كما في التهذيب انفعال القليل من الغدير النابع وتطهيره بالنزح وعدم انفعال الكثير منه بل في مفتاح الكرامة عن المح البهبهاني ان النابع الراكد عند الفقهاء في حكم البئر لكن الانصاف ان دخول هذا القسم في الجاري أشبه بكلماتهم من دخوله في البئر وابعد منهما كونه قسما ثالثا لكنه غير مجد بعد اختصاص أدلة احكام الجاري عرفا ولغة بالسائل نعم لو ثبت حكم لذي المادة عموما تعين جريانه فيه كما أنه لو قلنا بدلالة صحيحة بن بزيع الآتية في حكم ماء البئر على عدم انفعال مطلق ذي المادة بما عدا التغيير أو على ارتفاع النجاسة الحاصلة من التغيير عنه بمجرد زواله مط أو باختلاطه بما يخرج من المادة وكذا لو ثبت طهارة ماء البئر أمكن الحاق هذا الفرد به بالاجماع المركب وان لم يكن بئرا إما طهارته على تقدير النجاسة بالنزح فلم يثبت الالحاق فيه وان جزم به بعض المعاصرين نافيا عنه الريب لكنه مستند في ذلك إلى عموم التعليل بالمادة في صحيحة ابن بزيع لا إلى عدم التفصيل بينه وبين البئر واما كفاية مطلق السيلان ولولا عن مادة فهو المحكي عن بعض متأخري المتأخرين مستندين إلى صدق الجاري على المياه الجارية عن ذوبان الثلج خصوصا

2

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست