responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135


فيكفي كل فرد منه عن الأخر ويكون التحديد بالجفاف في موثقة أبي بصير تحديد الصورة فوات المتابعة بين الافعال بتفريق الغسلات ويؤيد من ذكرنا مضافا إلى الاطلاقات ما في الرضوي والوضوءات البيانية واما حجج الأقوال الثلاثة فامضها مع أجوبتها ان حجة القول الأول ظاهر قوله ( ع ) اتبع وضوئك بعضه بعضا بل قوله ( ع ) تابع بين الوضوء كما أمر الله وظاهر التعليلين في الروايتين المتقدمتين ويضعف الأول مضافا إلى ما مر مرارا ان المتابعة في الافعال في مقام التعليم من العاديات فلا يدل على رجحانها فضلا عن وجوبها واما روايات المتابعة والتبعيض فقد عرفت الحال فيها مفصلا وربما يتوهم جواز التمسك بالاجماع المنقول مستفيضا على وجوب الموالاة واعتبارها في الوضوء بناء على أن الظاهر من لفظ الموالاة الواقع في معاقد الاجماعات هي المتابعة الحقيقة يندفع بان نقله الاجماع قد ذكروا وقوع الخلاف بين المجمعين في معناها فيكشف ذلك عن عدم كون الاجماع على اعتبار مفهوم هذا الفظ حتى يرجع فيه إلى الظاهر المتبادر وبه يندفع أيضا توهم جواز التمسك لاعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف بالاجماع عليها المدعى في كلام كل من فسر الموالاة بعدم الجفاف بتنزيل معقد اجماعه على تفسيره وحاصل الدفع ان تصريحهم بالخلاف في معنى الموالاة يكشف عن أن معقد الاجماع هي الموالاة بالمعنى المردد بين المعاني المختلف فيها لا مفهوم اللفظ عرفا حتى يكون مقتضى التبادر دليلا على اعتبار المتابعة الحقيقة ولا المعنى الذي عينه مدعى الاجماع حتى يكون دليلا على اعتبار ذلك المعنى المعين فافهم ذلك فإنه ينفعك في كثير من الموارد مثل دعوى الاجماع على نجاسة الكافر وعلى التخيير بين القصر والاتمام في الحاير وغير ذلك من النظاير وحجة القول الثاني وهو الاجماع واقتضاء الامر المتعلق بكل عضو من أعضاء الوضوء للفور كما عن الخلاف وبقوله ( ع ) اتبع وضوئك بعضه بعضا كما في المعتبر ونحوه قوله ( ع ) تابع بين الوضوء كما أمر الله وحكاية الاجماع موهونة بوجود الخلاف كما صرح به جماعة وبعدم دلالته على الوجوب بمعنى ترتب الاثم واستدلاله بكون الامر للفور الظاهر في إرادة الاثم بالتخير معارض باستدلاله بالشك في الصحة مع عدم الموالاة الظاهر في إرادة الوجوب الشرطي مع أن الثاني أظهر واما الاستدلال بكون الامر بايقاع أفعال الوضوء مفيدا للفور فلم أتحقق وجهه ولو بعد تسليم اقتضاء الامر للفور فان الفورية بالنسبة إلى الفعل الأول وهو غسل الوجه مخالف للاجماع ولا يفيد المطلوب واما الا يدي فهى معطوفة على الوجه فإذا لم يكن الامر بالغسل في المعطوف عليه للفور فكيف يفيده في المعطوف كما يظهر من قولك اضرب زيدا وعمرو أو ( اعلم ) ان هنا قولا اختص به الشهيد في الدروس قال لو فرق ولم يجف فلا اثم ولا ابطال الا ان يفحش التراخي فيأثم انتهى ولم أعثر على وجه له ويمكن ان يكون قائلا بالاثم في ترك المتابعة الا ان التفريق الغير المتفاحش غير قادح عنده في صدق المتابعة ولا ينافي ذلك اختياره في ذلك الكتاب كالذي ان الموالاة مراعاة الجفاف لاحتمال كون المتابعة أمرا اخرا واجبا غير الموالاة ثبت وجوبه بمثل قوله ( ع ) اتبع وضوئك بعضه بعضا وكيف كان فقد عرفت ان الأقوى عدم الاثم لا بترك المتابعة ولا بترك الموالاة بمعنى عدم الجفاف نعم لو جف بالتفريق فربما يتحقق الاثم من جهة النهى عن ابطال العمل بناء على القول بعموم النهى عنه في جميع الأعمال الا اخرج وعليه فلا فرق بين الوضوء الواجب والمندوب لكن المبنى المذكور ممنوع كما حرز في موضعه وعلى القول بالاثم بالتفريق لو فرق في الوضوء المتقرب فان أتم الوضوء اثم بالتفريق وان رفع اليد عنه حتى حصل الجفاف فلا اثم بناء على منع حرمة ابطال مطلق العمل ويحتمل الاثم مع البناء على الاتمام وان بدا له في تركه بقى هنا شئ وهو ان كثيرا ممن حكى لنا كلامه بل الأصحاب بأسرهم كما هو ظاهر الذكرى قد قيدوا عدم الجفاف بصورة اعتدال الهواء واستظهرنا تبعا للمحقق الخونساري وولده جمال الدين من هذا التقييد انه تقدير لمقدار زمان التفريق وان تأخير الجفاف في الهواء الرطب مما لا ينفع كما أن تعجيل في الهواء الحار لا يضر لكن صرح في الذكرى بان هذا القيد للاحتراز عن افراطه في الحرارة وانه لو بقى البلل في الهواء المفرط في الرطوبة والبرد كفى في صحة الوضوء وكذا لو أسبغ وضوئه بماء كثير فبقى البلل وتبعه غيره فصرح بان المعتبر في الجفاف الحسى لا التقديري ولابد من ذكر كلمات المتعرضين لهذا القيد قال في المبسوط وان انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إليه وكان ما غسله عليه نداوة صح وبنى عليه الوضوء وان لم يبق عليه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله انتهى وهو صريح في أن القيد للاحتراز عن الافراط في الحرارة ان عدم البقاء مع افراط البرودة أولي بالابطال وايجاب الإعادة وفى المهذب وان ترك الموالاة حتى يجف المتقدم لم يجزه اللهم الا ان يكون الحر شديدا والريح يجف منه العضو المتقدم انتهى وفى التحرير لو فرق لعذر لم يعد الا مع الجفاف في الهواء المعتدل ولو جف لعذر جاز البناء ولا يجوز استيناف ماء جديد وقال في السرائر حد الموالاة على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين هو ان لا يجف غسل العضو المقدم في الهواء المعتدل ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل انتهى و فحوى هذا الكلام أولوية ابطال الجفاف في الهواء المفرط في البرودة فتعين ان يكون الاحتراز عن الجفاف الحاصل مع افراط الحرارة فقط فالقيد راجع إلى الجفاف المنفى الجفاف ليكون عمده المقيد باعتدال الهواء شرطا حتى يكون انتفاء هذا العدم المقيد تارة بالجفاف المقيد بالاعتدال واخرى بعدمه مع عدم الاعتدال إما لفرط الحرارة واما لفرط البرودة وقال في المراسم الموالاة واجبة وهي ان تغسل اليدين

135

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست