responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 130


عن الجريان كما تقدم عن الذكرى معللا بعدم القصد إلى الغسل فهو غير مخالف للواجب الاختياري وإن كان على وجه مخرج عن اسم المسح وقلنا بجواز ذلك عند تعذر المسح كان حكمه حكم المسح على الخفين بل المشهور انه أولي لو دار الامر فيهما لكونه أقرب إلى مطلوب الشارع وهو غير بعيد وان فرض على وجه لا نقول بكفايته عن المسح لكمال مغايرته معه كغمس الرجل في الماء فالظاهر أن العامة لا يقولون به فلو فرض كان ذلك الوضوء كفاقد المسح رأسا وفى صحته لكون الفقد مستندا إلى التقية وعدمها لان قولهم ليس على هذا الغسل بالخصوص وانما انحصر فيه بالفرض نظير المسح على الخف النجس وجهان ( ولو زال السبب ) المسوغ للمسح على الخف بل مطلق الوضوء الناقص فاما ان يكون قد صلى بها صلاة صحيحة واقعية بان وقعت مع الياس عن زوال العذر في الوقت أو قلنا بجواز البدار في سعة الوقت لاولى الاعذار وعدم وجوب الانتظار لزوال تلك الاعذار مطلقا أو في خصوص التقية على ما اخترنا من عدم اشتراط عدم المندوحة فيها مطلقا واما ان يكون لم يصل كذلك فان صلى فلا اشكال في عدم وجوب الإعادة ولا القضاء لفرض الاتيان بالمأمور به واقعا نظير الصلاة بالتيمم وانما الاشكال هنا في صحة صلاة أخرى بهذه الطهارة وقد يلوح من المحكي عن المحقق الثاني في بعض فوائده التفصيل ووجوب الإعادة للصلاة بوضوء التقية بأنه إن كان متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص كمسح الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة فإنه إذا فعل على الوجه المأذون كان صحيحا مجزيا وإن كان للمكلف مندوحة من فعله التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية فكان الاتيان به امتثالا يقتضى الأجزاء فلا يجب الإعادة ولو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت ولا اعلم في ذلك خلافا وأما إذا كان متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة فيجف السابق كما يراه بعض العامة فان المكلف يجب عليه إذا انتفت الضرورة موافقته أهل الخلاف اظهار الموافقة لهم ثم أمكن الإعادة في الوقت بعد الاتيان وجب ولو خرج الوقت نظر في دليل القضاء فان وجد قيل به لان القضاء انما يجب بفرض جديد ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقا نظرا إلى أن المأتي به وقع شرعيا فيكون مجزيا على كل تقدير ورده بان الاذن في التقية من جهة الاطلاق لا يقتضى أزيد من اظهار الموافقة لهم مع الحاجة انتهى كلامه رفع مقامه أقول وما ذكره في القسم الأول من عدم وجوب الإعادة حق والأقوى عدم القضاء أيضا لعدم صدق الفوات مع فرض بدلية المأتي به كما في الصلاة مع التيمم واما ما ذكره في القسم الثاني فان أراد بعمومات التقية العمومات الدالة على وجوبها ومؤاخذة من تركها فلا ريب في أنها لا تدل على صحة ما تقع التقية فيه من العبادات فان التكتف إذا كان مبطلا للصلاة والاكل مبطلا للصوم واطلاق ماء الوضوء شرطا فيه فوجوب هذه الأفعال وجوبا نفسيا لحفظ النفس أو المال لا ينافي ترتب اثرها عليها وهو الأبطال غاية الأمر ان دليل حفظ النفس دل على وجوب الاتيان بعبادة باطلة كما دل في الاكل على وجوب الافطار في شهر رمضان واما أوامر الصلاة فلم يقع الفعل موافقة لها لا اختيارا ولا اضطرارا كما لو أكره على الصلاة بغير طهارة فمثل هذا المأتي به لا مجال للتأمل في عدم اجزائه عن المأمور به بل يجب امتثال الامر في الوقت وخارجه كما لو منعه مانع عن أصل الصلاة في جزء من الوقت أو في تمامه إذ لا اشكال في صدق الوقت فلا حاجة إلى النظر في أدلة القضاء لوجود الامر الجديد بقضاء ما فات ولم يقل أحد في هذا الفرض بسقوط القضاء فضلا عن الإعادة وان أراد بعموماتها العمومات المرخصة لاتيان العبادة المأمور بها في الشريعة على وجه التقية نظير قوله ( ع ) التقية في كل شئ الا في المسح على الخفين وشرب المسكر و متعة الحج فان استثناء المسح على الخف والمتعة من العموم مع أن الممنوع فيهما هو الامتثال بأمر الوضوء والحج على وجه التقية كاشف عن كون المستثنى هو الجواز بمعنى الرخصة في امتثال الأوامر على وجه التقية إلى غير ذلك مما يستفاد منه الرخصة في التقية في مقام امتثال العبادات فلا ريب في أنه لا فرق بين هذه العمومات وبين الامر الخاص بالتقية في عبادة خاصة في الدلالة على أن الشارع اكتفى في مقام التقية بالامتثال على طبق التقية وكيف كان فلا اشكال في عدم إعادة ما صلى بالامر الواقعي المتوجه إلى المكلف حال الاضطرار ولذا قال شارح الموجز لا يجب إعادة الصلاة التي فعلها بالطهارة الضرورية اجماعا انتهى وانما الاشكال في الوضوء المأتي به على هذا الوجه من حيث إباحة الدخول في عبادة أخرى مع التمكن من الوضوء التام له وبعبارة أخرى الخلاف والاشكال في أن هذا الوضوء مبيح لما يؤتى به من العبادة حال الاضطرار فإذا زال ( اعاده ) فهو نظير التيمم لا يباح به الا الصلوات المأتي بها حال الاضطرار أو مبيح كالوضوء التام فلا ينتقض الا بالحدث فالذي اختاره في المبسوط والمعتبر والتذكرة والمنتهى والايضاح والموجز وشرحه ومحكى كشف اللثام وحاشية المدارك ومحكى الرياض هو الأول لعموم ما دل على وجوب الوضوء وهو مجموع الافعال الخاصة عند إرادة القيام إلى الصلاة ولو من النوم في خصوص القيام من النوم على ما فسر به الآية فان النائم إذا قام إلى صلاتي الظهرين من نومه وجب عليه الافعال الخاصة فإذا لم يتمكن من فعلها للظهر وتمكن من فعلها للعصر وجبت عليه فلا يقدح في الاستدلال كما زعم ورود الاخبار واتفاق المفسرين كما قيل على أن

130

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست