responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126


من كلماتهم كما سيجئ تفصيله ثم إن العلامة قده افتى في المنتهى والتحرير والتذكرة بعدم وجوب ادخال اليد تحت الشراكين في المسح على النعل العربية وعلله في الأول بأنه لا يمنع مسح موضع الفرض وزاد في الثالث وهل يجزى لو نخلف ما تحته أو بعضه اشكال أقربه ذلك وهل يستحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب اشكال وكذا لو ربط رجله بستر للحاجة وفى العشب اشكال انتهى ومن هنا يظهر ان الرد على العلامة باخبار عدم استبطان الشراك لا يخلو عن نظر لالتزامه بمضمونها في كتبه وقد صرح فيما تقدم من التذكرة والمنتهى بان الكعب معقد الشراك فلا بد إما من جعل معضد الشراك في تلك الأزمنة هو مجمع الساق والقدم كما يظهر من تعليل المنتهى واما من التزام خروج ذلك بالنص كما يستفاد من فروع التذكرة مع أن الكعب إذا كان معقد الشراك عند المشهور فمن قال منهم بوجوب ادخال الكعب في الممسوح كما عن المحقق والشهيد الثانيين بل ربما حكى نسبة إلى الأصحاب ورد عليه الاشكال من جهة اخبار عدم استبطان الشراك واما ما ادعى من مخالفة ما ذكره العلامة لقول أهل اللغة من الخاصة فلم نتحقق ذلك الا ما حكاه في الذكرى عن عميد الرؤساء وقد حكى كاشف اللثام قول العلامة عن جماعة من أهل اللغة واما ما حكى في النهاية والمصباح ولباب التأويل عن الشيعة فلا ينافي مذهب العلامة لما عرفت من تفسير العلامة وغرضهم اختصاص الشيعة بجعل الكعب في ظهر القدم دون الجانبين كما يقوله العامة مع جماعة من العامة كالرازي والنيشابوري حكى عنهم انهم نصوا على أن الامامية وكل من أوجب المسح قالوا إن الكعب عبارة عن عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم كما في أرجل الحيوانات وزاد الرازي فنسبه إلى محمد بن حسن الشيباني وان الأصمعي كان يختار هذا القول وحجتهم ان اسم الكعب يطلق على العظم المخصوص فوجب ان يكون في حق الانسان كذلك والمفصل يسمى كعبا ومنه كعاب الرماح لمفاصله انتهى وعن الكشاف وطراز اللغة ان كل من أوجب المسح قال هو المفصل بين الساق والقدم انتهى ومن البعيد عادة اتفاق هؤلاء على الافتراء على الشيعة بما يظهر كذبه لكل ناظر في كلامهم خصوصا مع تقدم بعضهم على العلامة فلا يحتمل ان يكون منشأ لنسبة انتشار ذلك من العلامة قده فزعموه مذهبا لكل الشيعة كما وقع نظيره في نسبتهم إلى الشيعة انكار العمل بخبر الواحد بملاحظة مذهب السيد وموافقيه وبالجملة فالانصاف ان كلمات الأصحاب خصوصا من عبر بقية القدم إذا ادعى الاجماع عليها ظاهرة في خلاف ما قاله العلامة قده فصرفها عن ظاهرها موقوف على ظهور في الاخبار التي استدلوا بها في هذه المسألة وغيرها من كلماتهم المرتبطة بالمقام فيما ذكره بحيث يغلب على ظهور كلماتهم ليصرفها إلى ما ذكره العلامة رحمه الله وأظهر ما يمكن ان يجعل من كلماتهم واستدلالاتهم صارفا لتلك الظواهر أمران الأول صحيحة الأخوين التي استدل بها الشيخ والمحقق على مطلبهما وفى اخرها قلنا أصلحك الله فأين الكعبان قال هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق فان ظاهره ان تفسير المشار إليه من الراوي وقوله دون عظم الساق من الإمام ( ع ) ( وأجيب ) عنها تارة باحتمال المفصل فيها للمفصل الكائن في وسط القدم لأنه مفصل أيضا أو لأنه محل الفصل في حد السارق ( واخرى ) باحتمال إرادة ما يقرب منه ( وثالثة ) باحتمال كون التفسير من كلام الراوي فلا يكون حجة و الكل في غاية البعد فهى متساوية في البعد للتأويل في عبارات القوم لأن اطلاق المفصل على الكاين في وسط القدم الذي لا يعرفه أكثر الناس بل لا يتبين لكثير من الخواص بالمشاهدة بل المساس نظير إرادة العظم المستدير من العظم الناتى أو إرادة وسط القدم عرضا أو غير ذلك من التأويلات التي لابد من ارتكابها وارجاعها إلى ما فهمه العلامة منها واما إرادة المفصل بمعنى محل الفصل للسارق فهو أبعد لان المفصل قد ورد في بعض نصوص حد السارق وفى كثير من فتاوى الأصحاب بيانا لمحل قطع السارق فهو معنى عرفي وقع معرفا لحد قطع السارق فكيف يكون استعماله بملاحظة كونه مفصلا عند السرقة مع أنه لم يعهد استعماله باعتبار الفصل في حد السرقة في رواية ولا عبارة حتى يقاس عليه محل الكلام واما كون التفسير من الراوي للصحيحة المذكورة فظهوره مسلم الا ان هذا ليس تفسير اللفظ مجمل حتى يناقش في قبوله منه وانما وقع بيانا لإشارة الإمام ( ع ) بقوله ههنا ومثل هذا من الاخبار الحسية مسموع من الراوي بلا كلام وبالجملة فالانصاف ظهور الرواية على ما ذكره الشيخ قده في تفسير القدم لكن في الكافي بعد قوله دون عظم الساق قوله فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك فان المشار إليه في ذلك غير معلوم فيحتمل ان يكون وسط القدم وهو أسفل من عظم الساق بحسب الابتداء من قامة الانسان فقوله دون عظم الساق من كلام الراوي يعنى أشار إلى المفصل الذي هو دون عظم الساق أي أدون منه وهو مفصل وسط القدم الثاني ما استند إليه في المنتهى أيضا من الأخبار الدالة بظواهرها على استيعاب ظهر القدم بالمسح وفيه ان الاستيعاب غير مراد فيها جزما مع أنها نظير أدلة المسح على الرأس ان مقدمه واردة في مقام القضية المهملة ثم إن مما يمكن ان يستدل به لمذهب العلامة ما ورد في حد السارق من صحيحة زرارة المروية في الفقيه ورواية عبد الله بن هلال المروية في الكافي والتهذيب من أن السارق يقطع رجله اليسرى من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلى ويعبد الله بضميمة ما دل على انها يقطع من المفصل كما في الفقه الرضوي ورواية معاوية بن عمار المروية عن نوادر ابن عيسى عن أحمد بن محمد يعنى ابن أبي نصر عن المسعودي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) انه يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ويقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه الخبر مع أن ظاهر

126

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست