responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118


أصابع ولو بإصبع انتهى وقد عرفت ان عمدة أدلة الثلاث التي حكى عن السيد الاقتصار عليها رواية معمر بن خلاد وهي بقرينة الحاق الرجل لا يراد منها الا عرض الممسوح لا مسافة الامرار ودعوى ان المسح هو الامرار فقوله الواجب منه ما يسمى مسحا يعنى امرار أو المندوب مقدار ثلاث أصابع يعنى الامرار بهذا المقدار فالمقصود في تحديد الواجب والمستحب مقدار الامرار لا موضعه فإرادة مسح المقدار خلاف الظاهر مدفوعة بان المسح امرار الماسح فتحديد أقله بما يسمى مسحا ظاهر في إرادة ذلك من حيث كل واحد من اليد والرأس والامرار فإذا قال المستحب مقدار ثلاث أصابع فلا يراد منه الا هذا المقدار من الرأس فان جعلنا قوله عرضا قيد للمقدار الممسوح تعين ما صرح به المحقق الثاني تبعا لظاهر الأكثر وان جعلناه للأصابع كما فعله في ذلك كان ساكتا عن كون الممسوح وهو مقدار عرض الأصابع عرض الرأس بان يضع ثلاث أصابع أو مقدارها من واحدة على العرض فيمرها في الجملة أو طوله بان يضع إصبعا واحدة ويمرها بمقدار ثلاث فيتأدى السنة بكل منهما فالعبارة إما ظاهرة في خلاف ما استظهره واما ساكتة عنه من حيث الخصوص فيعمه وغيره لكن ظاهر غيرها من العبارات كما قدمنا ما ذكرنا وكذلك بعض النصوص فالاحتمالات ثلاثة بملاحظة هذا القدر في العرض وملاحظته في الطول وملاحظته بأحدهما وتأدي السنة بأيهما كان وهنا احتمال رابع وهي ملاحظة التقدير من حيث موضع الأصابع بان يكون عرضه مقدار عرض الثلاث وطوله مقدار طولها الذي هو طول إصبع سواء كان مقدار عرضها من عرض الرأس وطولها من طوله أم بالعكس ولعله لظاهر قوله ( ع ) في رواية معمر بن خلاد المتقدمة موضع ثلاث أصابع بناء على أن الإصبع ظاهر في تمامه وفيه ان المراد به هو من خصوص العرض بقرينة الحاق الرجل بها في ذلك وعن المحدث الاسترآبادي الظاهر من الروايات ان يكون الممسوح من عرض الرأس كونه بقدر طول إصبع ومن طوله بقدر ثلاث أصابع مضمومة ومن الروايات المشار إليها صحيحة زرارة المشتملة على قوله ( ع ) ويمسح ببلة يمناك ناصيتك فان المتبادر مسحها كلها وقوله ( ع ) المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ورواية معمر بن خلاد انتهى وفى ظهور ما استظهره من الروايات نظر ثم إن تحقق مسح هذا المقدار ملحوظا من حيث الطول يكون دفعة ويكون تدريجا إما الثاني فظاهر واما الأول فبان يضع مقدار الثلاث من الإصبع أو الأصابع على طول الرأس فيمرها في الجملة فان كل جزء من محل الأصابع ممسوح دفعة واحدة وكلاهما كثير الوقوع وإن كان التدريج أغلب لكن ذكر في المسالك والمدارك انه نادر وظاهرهما ندرته في نفسه واما مسح المقدار المذكور من حيث العرض فالدفعي منه واضح واما التدريجي منه فيمكن هكذا بان يضع مقدار إصبعين وزيادة لا يبلغ واحدة على الرأس معوجا فيمسح موربا إلى أن يحصل مربع مورب يكون الخط الذي يقطعه مثلثين في عرض الرأس على الاستقامة مقدار ثلاث أصابع هكذا ثم إن الظاهر أن مسح مقدار الثلاث مع كونه دفعة أفضل الفردين والكلام في اجتماع الوجوب والاستحباب الفعليين فيه محرر في الأصول واما مع التدريج ففي كون الزائد مستحبا محضا خلاف و الأقوى انه جزء للفرد الواجب الذي هو أفضل الفردين لحكم العرف على مجموع المقدار بكونه فردا واحدا للمسح الا ترى انه لو فرض عدم استحباب الزيادة على المسمى لم يعد عرفا من اللغو بل عدوا المشتغل به مشتغلا بالإطاعة ويدل عليه اطلاق النص والفتوى المستحب على مجموع الثلاث فيعلم انه أفضل الفردين نعم لو ثبت من الأدلة استحباب تمام المسمى ثلاثا ليكون حكما حادثا بعد امتثال الواجب تعين اتصاف الزايد بالاستحباب ويختص آلة المسح بباطن اليد ( ويختص ) موضع ( المسح بمقدم الرأس ) فلا يجزى مسح المؤخر أو أحد الجانبين بلا خلاف للأخبار المستفيضة المقيدة لاطلاقات مسح بعض الرأس وما ورد من جواز مسح المؤخر مؤل أو محمول على التقية في العمل أو في البيان أو لا اشكال ولا خلاف في شئ من ذلك انما الاشكال في أن ظاهر بعض النصوص كبعض الفتاوى وجوب مسح الناصية ففي صحيحة زرارة ثم تمسح ببلة يمناك ناصيتك وقال في الفقيه فيمسح من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرة واحدة انتهى وقال في السرائر وأقل ما يجزى في مسح الناصية ما وقع عليه اسم المسح وفى المعتبر والتذكرة استدل على وجوب مسح المقدم بان النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته وفعله في مقام البيان فيجب اتباعه فان ظاهر هذا الاستدلال إرادة الناصية من المقدم وفى الذكرى يجوز المسح بكل من البشرة والشعر المختص بالمقدم لصدق الناصية عليهما انتهى قال في التذكرة الناصية ما بين النزعتين وهو أقل من نصف الربع وعن مصباح المنير انه حكى عن أهل اللغة ان النزعتين هما البياضان المكتنفان بالناصية وباقي النصوص والفتاوى اطلق فيها المقدم والظاهر منه ضد المؤخر لكن عن القاموس عدا الناصية أحد معاينة فهل المراد بها واحد بإرادة المقدم من الناصية كما جزم به في محكى المصباح ويقرب منه تحيد الناصية بربع الرأس في كلام البيضاوي وتفسير الناصية بشعر مقدم الرأس في كلام غيره أو العكس كما تقدم عن القاموس وحكاه في الحدائق عن بعض معاصريه مدعيا عليه الاتفاق ممن عدا الشهيد الثاني وبعض من تبعه أو المقدم أعم من الناصية وعليه فهل يحمل على المقيد أو نزل المقيد على ما لا ينافيه وجوه أظهرها الأول أعني إرادة المقدم من الناصية في صحيحة زرارة وكلمات من تقدم كما يظهر بالتأمل في ساير عباراتهم وعلى تقدير كون المقدم أعم فلا دليل على تقييده بالناصية لعدم ذكرها في شئ من الاخبار المبنية للوضوء قولا وفعلا عدا الصحيحة المذكورة وما ورد في أن المرأة تضع الخمار في الصبح والمغرب وتمسح بناصيتها لكنهما لا تنهضان للتقييد لوجوب

118

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست